ذكر
النكاح بالحكم والتفويض بالمهر
اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة على حكمه أو حكمها .
فقالت طائفة: النكاح جائز ولها صداق نسائها. كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله
وابن حنبل، وروي معنى هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه .
[ ص: 336 ]
وقالت طائفة: لها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصداق، وهكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي قال: لها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أربعمائة و [ثمانون] درهما .
7247 - حدثنا
علان بن المغيرة ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12528ابن أبي مريم ، قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17301يحيى بن أيوب ، قال: حدثني
ابن الهاد، عن
محمد بن إبراهيم ،
عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن ، أنه قال nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة رضي الله عنها: يا أمتاه، كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: اثنتي [عشرة] وقية ونش .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : الوقية أربعون درهما والنش عشرون. كذلك قال
مجاهد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وكان الصداق على ما في هذا الحديث كان خمسمائة درهم. وفي حديث
أبي العجفاء عن
عمر اثنتا [عشرة] وقية. وكان
عطاء يقول: إذا تزوجها على حكمه فحكم عشرة دراهم قال: يجوز، قد كان المسلمون يتزوجون على أقل من ذلك أو أكثر .
وقالت طائفة:
إن تزوجها على حكمه أو حكمها كان النكاح جائزا، ولها مهر مثلها إن مات أو ماتت، والمتعة إن طلقها قبل الدخول، هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، وأصحاب الرأي .
[ ص: 337 ]
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس يقول في المفوض إليه: إن تأكدوه قبل أن يدخل بها. فهو بالخيار إن شاء أعطى صداق مثلها، وإن شاء فارقها وكانت تطليقة [و] لها المتاع، وليس [لها] إذا أعطى صداق مثلها إلا ذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : إن مات أو ماتت فلها صداق مثلها على حديث
nindex.php?page=showalam&ids=235معقل بن سنان الأشجعي، وهو في معنى من لم يسم، لأن المجهول والحرام من المهور في معنى من لم يسم مهرا، فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعة، لأن الله - جل وعز - جعل لمن طلق قبل الدخول وفرض نصف ما فرض، فلما كان هذا في معنى من لم يفرض ولم يسم كانت لها المتعة إذ ذلك سبيل من لم يسم ولم يفرض .