مسألة:
واختلفوا في
رجل نكح امرأة على عبد واستحق: فقالت طائفة: لها قيمته .
كذلك روي عن
شريح، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله هكذا يقول إذ هو
بالعراق، ثم رجع
بمصر فقال: لها مهر مثلها .
فإن تزوجها على من يحسبه عبدا فخرج حرا، ففي هذا أقاويل: أحدها: أن لها القيمة كذلك قال مالك، وبه كان يقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله إذ هو
بالعراق، وهو قول
ابن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ،
وأبي يوسف. وقال
أبو يوسف: إن تزوجها على دن من خل فإذا هو
[ ص: 343 ] خمر قال: لها القيمة. وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله: لها مهر المثل .
وقال
أبو عبيد فيمن
نكح على حر، وهما يعلمان بحريته أن النكاح غير ثابت، فإن لم يعلما بها فالنكاح ثابت، ولها قيمة مثله عبدا .
وقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رحمه الله - في كل مسألة من هذه المسائل: لها مهر مثلها .
وقد حكي عن
النعمان قولان: أحدهما: إن لها مهر مثلها إن دخل بها، والمتعة إن طلقها قبل الدخول .
والقول الآخر: [أن لها] مهر مثلها .
وفيها قول ثالث: في رجل ساق إلى امرأته [رجلا] حرا قال: هو رهن بحاله حتى يفك نفسه أو يفكه الذي رهنه، يروى هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، فإن
نكحها على عبدين فخرج أحدهما حرا، [ ص: 344 ] ففي قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله: لها مهر مثلها. وقد كان يقول
بالعراق: إذا تزوجها على عبد فاستحق نصفه ودخل بها، فهي بالخيار في أخذ نصفه والرجوع بنصف قيمته، أو الرجوع بقيمته كله، ولا حق لها في العبد .
وفي قول
النعمان : إذا خرج أحدهما [حرا] فليس لها غير العبد الباقي .
وفي قول
أبي يوسف: لها العبد الباقي، وقيمة الحر عبدا .
وأما في قول
محمد: فلها العبد، إلا أن يكون مهرها أكثر، فبلغ بها ذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : الجواب عندي في هذه المسائل، كالجواب في عقد النكاح على المهر المجهول .