صفحة جزء
مسألة:

واختلفوا في رجل نكح امرأة على عبد واستحق: فقالت طائفة: لها قيمته .

كذلك روي عن شريح، وبه قال ابن أبي ليلى ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي .

وكان الشافعي رحمه الله هكذا يقول إذ هو بالعراق، ثم رجع بمصر فقال: لها مهر مثلها .

فإن تزوجها على من يحسبه عبدا فخرج حرا، ففي هذا أقاويل: أحدها: أن لها القيمة كذلك قال مالك، وبه كان يقول الشافعي رحمه الله إذ هو بالعراق، وهو قول ابن حنبل وأبي ثور ، وأبي يوسف. وقال أبو يوسف: إن تزوجها على دن من خل فإذا هو [ ص: 343 ] خمر قال: لها القيمة. وفي قول الشافعي رحمه الله: لها مهر المثل .

وقال أبو عبيد فيمن نكح على حر، وهما يعلمان بحريته أن النكاح غير ثابت، فإن لم يعلما بها فالنكاح ثابت، ولها قيمة مثله عبدا .

وقول الشافعي - رحمه الله - في كل مسألة من هذه المسائل: لها مهر مثلها .

وقد حكي عن النعمان قولان: أحدهما: إن لها مهر مثلها إن دخل بها، والمتعة إن طلقها قبل الدخول .

والقول الآخر: [أن لها] مهر مثلها .

وفيها قول ثالث: في رجل ساق إلى امرأته [رجلا] حرا قال: هو رهن بحاله حتى يفك نفسه أو يفكه الذي رهنه، يروى هذا القول عن النخعي والشعبي ، فإن نكحها على عبدين فخرج أحدهما حرا، [ ص: 344 ] ففي قول الشافعي رحمه الله: لها مهر مثلها. وقد كان يقول بالعراق: إذا تزوجها على عبد فاستحق نصفه ودخل بها، فهي بالخيار في أخذ نصفه والرجوع بنصف قيمته، أو الرجوع بقيمته كله، ولا حق لها في العبد .

وفي قول النعمان : إذا خرج أحدهما [حرا] فليس لها غير العبد الباقي .

وفي قول أبي يوسف: لها العبد الباقي، وقيمة الحر عبدا .

وأما في قول محمد: فلها العبد، إلا أن يكون مهرها أكثر، فبلغ بها ذلك .

قال أبو بكر : الجواب عندي في هذه المسائل، كالجواب في عقد النكاح على المهر المجهول .

التالي السابق


الخدمات العلمية