ذكر الصداق يكون [عتقا]
واختلفوا في
الرجل يتزوج المرأة على عتق أبيها فلم يباع .
فقالت طائفة: لها قيمته. كذلك روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، وذكر
أبو عبيد أن هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ،
ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : فإما أن يكون لكل واحد ممن حكى
أبو عبيد عنه ذلك في هذه المسألة قولان، أو يكون ذلك غلطا من
أبي عبيد ، أو قاسه على بعض ما حفظه عنهم، فلحقه الغلط من جهة القياس إذ هو بعيد من التهمة .
7248 - حدثنا
علي، عن
العدني ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري أنه قال - بعد أن ذكر قول
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي - وقال غيره:
لها مهر مثلها وهو أحب إلى
سفيان .
7249 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري في رجل تزوج امرأة على أن يعتق [ ... ] . أنه سأل عن رجل
تزوج امرأة على أن يشتري [ ص: 347 ] أباها فيعتقه فلم يقدر على شراه قال: إن كان لم يدخل بها فسخ النكاح، وإن كان قد دخل بها فلها صداق نسائها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وهذا بقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أشبه، على أن بعض الناس قد حكى عن مالك مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، وكان
أبو عبيد يقول بمثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي .
وجوابي في هذه المسألة كجوابي في المهر المجهول، وقد ذكرته في كتاب قبل هذا .