ذكر النكاح يعقد على بيت وخادم
اختلف أهل العلم في
الرجل يتزوج المرأة على بيت وخادم غير موصوفين .
فقالت طائفة: ذلك جائز، ويؤخذ خادم وسط، والبيت إن كانت من الأعراب فبيوت قد عرفوها، وإن تزوجها على بيت من بيوت الحضر، قال: ذلك جائز إذا كان ذلك معروفا مثل ما وصفت. كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في نحو هذا: ولم يزل ذلك من صداق الناس، وذلك في المرأة يتزوجها الرجل بأربع وصفاء قال: ينظر إلى أعلى القيمة وأخفضها، ثم يؤخذ بأوسط ذلك .
[ ص: 348 ]
وقال أصحاب الرأي: إذا تزوجها على بيت وخادم، ولم [يسميا] فإن لها من ذلك خادم وسط. وبيت وسط .
قال
أبو يوسف ومحمد : هو على قدر الغلاء والرخص في كل [بلد] ، وكان
النعمان يقول: أربعون دينارا للخادم، وأربعون دينارا للبيت. وقال
عبيد الله بن الحسن : إذا تزوج على وصيف، قال: وسط لا خراساني ولا زنجي. وقال
أبو عبيد : وسط من ذلك. وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة يقول: يقوم عربي وهندي وحبشي فيأخذ أثلاثهم. قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي : لا بأس أن
يتزوج على البيت والخادم. وكان
الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين لا يريان بأسا أن يتزوج الرجل على كذا وكذا وصيف، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، وحكي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة .
وفيه قول رابع: وهو أن لها صداق نسائها، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله:
ولا يجوز في الصداق إلا ما جاز في البيوع .
[ ص: 349 ]
وفيه قول خامس: وهو أن لها إن دخل بها أو مات عنها قبل الدخول بها فلها صداق مثلها، وإن طلقها قبل الدخول بها فلها المتعة، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور ، وكذلك نقول .