صفحة جزء
ذكر النكاح يعقد على بيت وخادم

اختلف أهل العلم في الرجل يتزوج المرأة على بيت وخادم غير موصوفين .

فقالت طائفة: ذلك جائز، ويؤخذ خادم وسط، والبيت إن كانت من الأعراب فبيوت قد عرفوها، وإن تزوجها على بيت من بيوت الحضر، قال: ذلك جائز إذا كان ذلك معروفا مثل ما وصفت. كذلك قال مالك، قال مالك في نحو هذا: ولم يزل ذلك من صداق الناس، وذلك في المرأة يتزوجها الرجل بأربع وصفاء قال: ينظر إلى أعلى القيمة وأخفضها، ثم يؤخذ بأوسط ذلك . [ ص: 348 ]

وقال أصحاب الرأي: إذا تزوجها على بيت وخادم، ولم [يسميا] فإن لها من ذلك خادم وسط. وبيت وسط .

قال أبو يوسف ومحمد : هو على قدر الغلاء والرخص في كل [بلد] ، وكان النعمان يقول: أربعون دينارا للخادم، وأربعون دينارا للبيت. وقال عبيد الله بن الحسن : إذا تزوج على وصيف، قال: وسط لا خراساني ولا زنجي. وقال أبو عبيد : وسط من ذلك. وكان ابن شبرمة يقول: يقوم عربي وهندي وحبشي فيأخذ أثلاثهم. قال إبراهيم النخعي : لا بأس أن يتزوج على البيت والخادم. وكان الحسن وابن سيرين لا يريان بأسا أن يتزوج الرجل على كذا وكذا وصيف، وكذلك قال سفيان الثوري ، وحكي هذا القول عن ابن أبي ليلى ، وابن شبرمة .

وفيه قول رابع: وهو أن لها صداق نسائها، هذا قول الشافعي ، قال الشافعي رحمه الله: ولا يجوز في الصداق إلا ما جاز في البيوع . [ ص: 349 ]

وفيه قول خامس: وهو أن لها إن دخل بها أو مات عنها قبل الدخول بها فلها صداق مثلها، وإن طلقها قبل الدخول بها فلها المتعة، هذا قول أبي ثور ، وكذلك نقول .

التالي السابق


الخدمات العلمية