ذكر المهور يكون منها عاجلة وآجلة
اختلف أهل العلم في
الرجل يتزوج المرأة على عاجل وآجل .
فقالت طائفة: ذلك حال كله. كذلك قال
الحسن، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي أنه قال كذلك، إذا لم يكن جعل الآجل وقتا معلوما. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان : إن ذلك كله حال إن دخل وإن لم يدخل، وحكي هذا القول عن سوار، وبه قال
أبو عبيد ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري: الصداق حال كله إذا سألت عاجله وآجله، إلا أن يوقت وقتا .
وفيه قول ثان: وهو أن الآجل في ذلك إلى طلاق أو موت، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي .
[ ص: 350 ]
وفيه قول ثالث: وهو أن ما أخر من الصداق وكان الأمر عند أهل ذلك البلد أن المؤخر لا يؤخذ إلا عند موت أو طلاق، فإنه ينظر إلى مثل صداق تلك المرأة بالنقد فيعطى مثل ذلك إن كان دخل بها وإن كان لم يدخل بها فإنه يخير الرجل فإما أن يعجل ذلك نقدا وإما أن يفسخ ذلك النكاح حتى يستقبلا نكاحا جديدا بصداق عاجل أو يؤخر بعضه إلى أجل معلوم. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس .
وفيه قول رابع: وهو أن الآجل لا يحل حتى يطلق، أو يخرجها من مصرها أو يتزوج عليها، فإذا فعل ذلك حل العاجل والآجل، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة وإياس بن معاوية .
وفيه قول خامس: وهو أن الآجل يحل إلى سنة. ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي أنه سأل
مكحولا عن ذلك فقال: الآجل يحل عندنا إلى سنة بعد دخول بها .
وحكي هذا القول عن
عبيد الله بن الحسن قال: إذا تزوجها إلى أجل فهو إلى سنة .
وفيه قول سادس: وهو أن لها صداق نسائها إذا كان الصداق كله أو بعضه إلى أجل معلوم. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله .
[ ص: 351 ]