ذكر المهور يشرط الأولياء لأنفسهم معها شيئا معلوما
اختلف أهل العلم في
الرجل ينكح المرأة على أن لأبيها كذا وكذا شيئا، اتفقا عليه سوى المهر .
فقالت طائفة: كل ذلك للمرأة، روي هذا القول عن جماعة، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس فيمن تبعه من أهل
المدينة ، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، وهكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ،
وعكرمة، وكذلك قال
أبو عبيد .
وفيه قول ثان: يروى عن
علي بن الحسين: أنه زوج ابنته رجلا واشترط لنفسه مالا .
وعن
مسروق أنه زوج ابنته واشترط لنفسه عشرة آلاف يجعلها في الحج والمساكين .
[ ص: 352 ]
وفيه قول ثالث: وهو أن لها مهر مثلها إذا شرط الأب لنفسه شيئا. هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وفيه قول رابع: وهو أن ذلك لا يجوز لغير الأب، لأن يد الأب مبسوطة في مال ولده يأخذ منه ما شاء. هذا قول
ابن حنبل وإسحاق ، فكأن قائل هذا القول يجيز ذلك للأب خاصة من دون الأولياء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقد روينا في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، وقد تكلم في إسناده .
7250 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل الصائغ قال: حدثنا
حجاج قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=669562 "أيما امرأة أنكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو له، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته " .
[ ص: 353 ]