صفحة جزء
مسألة:

واختلفوا في الرجل ينكح المرأة على أن الصداق ألف درهم إن لم يكن له زوجة فإن كانت له زوجة فالصداق ألفين فكان الشافعي رحمه الله يقول: لها مهر مثلها، كان أقل من ألف أو أكثر من ألفين، كما يكون لها ذلك إذا نكحت على حكمه، وكان أبو ثور يقول: لها مهر [ ص: 355 ] مثلها إن دخل بها أو مات عنها، وإن طلقها قبل الدخول بها فلها المتعة .

وقال النعمان : إن كان له امرأة، فلها ألف درهم وإن لم يكن له امرأة فلها مهر مثلها ولا يجاوز بها أكثر مما سمى لها ولا ينقص من أقل مما سمى لها .

وفيها قول آخر: وهو قول أبي يوسف ومحمد أن لها جميع ما سمى لها كما سمى لا ينقص منه [ولا] يزاد عليه من الشرط الأول والآخر على ما سمى وليس هذا بمنزلة قوله هذا أو هذا .

وفيه قول خامس: وهو أن لهما أوكسهما، والنكاح جائز .

كان أحمد بن حنبل يقول: هو على ما اشترطوا عليه، وكذلك قال إسحاق .

التالي السابق


الخدمات العلمية