ذكر
النكاح على تعليم القرآن
اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة على أن يعلمها قرآنا .
فقالت طائفة: النكاح ثابت، وعليه أن يعلمها ما شرط لها، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله واختلف قوله فيمن نكح هذا النكاح ثم طلقها قبل أن يدخل بها فكان يقول إذ هو بالعراق: لها مثل نصف أجر تعليم تلك السورة فإن مات فلها أجر مثله في تعليم تلك السورة. وقال بمصر
[ ص: 356 ] [قولين] : أحدهما: وهو أصح قوليه على مذهبه: أن لها مهر مثلها إن مات ونصف مهر مثلها إن طلقها قبل الدخول، وقد حكي عنه أنه قال بمصر قولا يوافق القول الذي قاله بالعراق، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله وإن نكحته على خياطة ثوب بعينه فهلك، فلها عليه مثل أجر خياطة ذلك الثوب. وتقوم خياطته يوم نكحها، فيكون عليه مثل أجره وذكر
الربيع أنه رجع عن هذا القول، وقال: لها صداق مثلها .
وفي قول
المزني : لا يجوز النكاح على تعليم القرآن، وأحسبه قول
الكوفي . وكان
عبيد الله بن الحسن يقول: إذا تزوجها على تعليم سور من القرآن، فلها صداق مثلها، وكان
أحمد يقول: أكرهه، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق : إذا تزوجها على ما معه من القرآن، جاز النكاح، ويجعل لها مهرا مما سن النبي صلى الله عليه وسلم في بناته ونسائه .