باب ذكر
المهر يختلف في السر والعلانية
اختلف أهل العلم في المهر يختلف في السر والعلانية .
(فقالت طائفة: المهر مهر العلانية) . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي يقول: يؤخذ بالعلانية، روي ذلك عن
أبي قلابة . وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري إلا أن تقوم البينة أن العلانية كانت تسمعه، وكذلك قال
أبو عبيد ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله يقول: المهر مهر العلانية إلا أن يكون شهود المهرين واحد، فيثبتون على أن المهر مهر السر، وأن المرأة والزوج عقدا النكاح عليه، وأعلنوا الخطبة بمهر غيره .
وقالت طائفة: يجوز السر ويبطل العلانية، كذلك قال
شريح، والحسن nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم بن عتيبة ، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن [ ص: 364 ] أنس: أن يؤخذ بالسر إن كانوا قد أشهدوا على ذلك عدولا، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق : المهر مهر السر إذا قالوا ما بعد هذا أنن العلانية ربا، وكان
النعمان يقول المهر هو الأول الذي كان في السر، والسمعة باطل الذي أظهر للقوم وبه يأخذ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ،
وسعيد بن عبد العزيز يقولان: يؤخذ بالأول من صداقها سرا كان أو علانية، إذا وقعت عليه عقدة النكاح وأشهد. وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول: المهر مهر السر قال: وذلك أن النكاح قد انعقد بينهما على مهر مسمى، ولم يكن طلاق فيجدد نكاح .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : إذا تصادقا أو ثبتت بينة على عقد في السر بمهر مسمى، ثم أظهروا أكثر من ذلك، كان المهر الذي عقدوا عليه النكاح أولى. وإن لم تكن بينة واختلفا، فالمهر الذي أظهروه، وتحلف المرأة إن ادعى الزوج أن المهر كان أقل مما أظهروه بعقد كان قبل ذلك. وروي عن
الحسن رواية تخالف الرواية الأولى وهو أن الصداق هو الآخر .
[ ص: 365 ]