ذكر اتفاقهما في المهر واختلافهما في القبض
اختلف أهل العلم في
الرجل والمرأة يختلفان في قبض الصداق وقد أنكرت المرأة القبض .
فقالت طائفة: القول قول المرأة مع يمينها، يروى هذا القول
[ ص: 367 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي - رحمه الله -
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وحكي ذلك عن
النعمان .
وقالت طائفة: إذا كانت مدخولا بها فالقول قول الزوج، هذا قول مالك، قال مالك: وليس يكتب الناس في الصداق البراءات، وإن لم يكن دخل بها حلفت المرأة بالله ما دفع إلي شيئا، ولا وصل إلي ثم تأخذ حقها، هذا قول مالك. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، وعبيد الله بن عتبة،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
والقاسم بن محمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15786وخارجة بن زيد، nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير : كل امرأة دخلت على زوجها فذلك يقطع صداقها، إلا أن يكون لها عليه بعد دخولها، تفريع شهود أو كتاب، فإن لم يكن لها تفريع شهود ولا كتاب بعد دخولها فليس لها إلا يمينه .
[ ص: 368 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12444إياس بن معاوية : إذا دخل بها فلا دعوى لها في العاجل، وهكذا قال
أبو عبيد . قال
أبو عبيد : إذا أهديت إلى زوجها طائعة صالحة، تعقل أمرها، وتعلم ما اشترط لها وعليها، فإن هذا إقرار منها بقبض العاجل خاصة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : هذا غلط منه رحمه الله وسهو، كيف يجوز أن يجعل إنكارها أن تكون قبضت بسكوت تقدم منها إقرار .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وأصح من ذلك أن من علم قبله حق لأحد، فالحق ثابت عليه لا يبرئه منه إلا ببينة تشهد على إقرار الذي له الحق، أن الذي عليه الحق قد برئ منه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=683327 "البينة على المدعي ". والزوج مدع للمرأة بما كان عليه، فإن لم تكن بينة حلفت المرأة وقبضت مالها .
وفي هذا الباب قول ثالث: وهو أن على الزوج المخرج من المهر ما كان حيا، بعد أن تحلف المرأة على دعوى الزوج، وإن مات فجاءت بينة بعد موته على صداقها، أخذت به ورثته، وإن لم يكن لها بينة فلا شيء على ورثته، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : فإن ماتا فاختلفت ورثته وورثتها في القبض، فالقول قول ورثتها مع أيمانهم ما يعلمون أنها قبضت المهر، ولا يري الزوج
[ ص: 369 ] إليها بوجه من الوجوه، ثم يقبض الصداق من مال الزوج إذا كان الصداق معلوما. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله
وأحمد، وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وقال أصحاب الرأي: ويستحسن في هذا أن يبطل المهر، ولا يقضى لهم بشيء إن كان دخل بها أو لم يدخل بها، إلا أن تقوم بينة على أصل المهر فأخذهم به هذا قول
النعمان ، وقال
يعقوب ومحمد : يرى لها المهر .
وفيه قول ثالث: زعم
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم أن في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إن مات الزوج فادعت المرأة بعد موته أنها لم تقبض المهر، قال مالك: لا شيء لها إن كان دخل بها فإن لم يكن دخل بها فالصداق لها والقول قولها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : القول قول المرأة في حياتها، وقول ورثتها بعد وفاتها، بعد أن يحلفوا على علمهم على دعوى ورثة الزوج .