ذكر التفويض في المهر من غير فرض ثم يحدث الموت بالزوج
اختلف أهل العلم في
الرجل ينكح المرأة ولم يسم لها مهرا ثم يموت أو تموت المرأة .
[ ص: 370 ]
فقالت طائفة: لا مهر لها، وعليها العدة، ولها الميراث، يروى هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبه قال [
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد] بن ثابت ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس .
7256 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن قال: حدثنا
عبد الله، عن
سفيان، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب ، عن
عبد خير، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يقول في
الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها، ولم يفرض لها ولم يدخل بها أنه كان يجعل لها الميراث وعليها العدة، ولا يجعل لها الصداق .
7257 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
عبيد الله، وعبد الله ابني عمر، عن
نافع أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنكح ابنه [واقدا] فتوفي قبل أن يدخل أو يفرض، فلم يجعل لها
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر صداقا، فأبت أمها إلا أن تخاصم فجاءه
nindex.php?page=showalam&ids=16327عبد الرحمن بن زيد فقال: إن أمها قد أبت إلا أن تخاصمك، فالقول كما تقول. فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : ما أحب أن يدعوا حقا إن كان لكم، فخاصمته إلى
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت فلم يجعل لها
زيد صداقا، وجعل لها الميراث وعليها العدة .
[ ص: 371 ]
وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ،
ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمه الله غير أن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: إن لم يثبت فيه خبر .
وقالت طائفة: لها مهر نسائها وعليها العدة، ولها الميراث، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
وأحمد، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي. وكذلك نقول، للثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
7258 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، عن
منصور ، عن
إبراهيم، عن
علقمة قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=669566أتي nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ، فسئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها ولم يسمها حتى مات، فردهم ثم قال: فإني أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني: لها صداق امرأة من نسائها لا وكس ولا شطط، وعليها العدة ولها الميراث، فقام nindex.php?page=showalam&ids=235معقل بن سنان الأشجعي فقال: أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق - امرأة من بني رؤاس حي من بني عامر بن صعصعة .
وبه يأخذ
سفيان .
[ ص: 372 ]
وحكي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة .
ودل الحديث على ما دل عليه قوله: (
لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ) على إباحة أن ينكح الرجل المرأة ولا يفرض لها صداق ذلك العقد، ثم يفرض لها إن مات أو دخل عليها مهر مثلها .