ذكر الدخول بالمرأة قبل أن ينفذ شيئا
اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة، ثم يدخل عليها قبل أن يعطيها شيئا من مهرها .
فقالت طائفة: لا يدخل عليها حتى يعطيها شيئا ما، كان
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول: إذا أراد أن يدخل عليها، فليلق إليها رداءه أو خاتما إن كان معه. وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال:
لا يحل لمسلم أن يدخل على امرأة حتى يقدم إليها ما قل أو كثر .
7259 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال: أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير ، أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة مولى ابن عباس يقول: قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
إذا نكح الرجل المرأة، وسمى لها صداقا فأراد أن يدخل عليها فليلق إليها رداءه، أو خاتما إن كان معه .
7260 - حدثنا
يحيى بن محمد قال: حدثنا
الحجبي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة ، عن
أبي حمزة - يعني عمران بن أبي عطاء الواسطي - قال:
سمعت nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يكره أن يدخل رجل على امرأة حتى يعطيها شيئا ولو إحدى نعليه .
[ ص: 373 ] 7261 - حدثنا
موسى قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر قال: حدثنا
شبابة قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17239هشام بن الغاز، عن
نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال:
لا يحل لمسلم [أن] يدخل على امرأة حتى يقدم إليها ما قل أو كثر .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : يقدم إليها ما شاء من كسوة أو نفقة، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : يهدي شيئا. وكان مالك يقول: لا يدخل الرجل بامرأته فرض لها أو لم يفرض لها، حتى يقدم لها شيئا من صداقها أدناه ربع دينار، وذلك ثلاثة دراهم، وإن أهدى هدية فلا بأس إن بنى بها إذا كان ثمن ربع دينار فصاعدا ويقدم من صداقها شيئا أحب إلي .
ورخصت طائفة أن يدخل بها وإن لم يعطها شيئا .
هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ،
وإبراهيم [ ص: 374 ] nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ، وبه قال
أحمد، وإسحاق ، وكذلك قال
سفيان إذا كان سمى لها مهرا .
وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله يقول
بالعراق: إن تزوجها بلا مهر، كرهت أن يطأها قبل أن يسمي أو يعطيها شيئا، وإن سمى فلا بأس أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : إذا عقد نكاحها، ورضيت بدخوله عليها لم يكره ذلك له إذ لا خبر يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك .