مسألة:
كان
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري يقول:
ليس للزوج أن يدخل بامرأته وهي كارهة حتى يعطيها صداقها، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله
وأحمد، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : لها أن تأخذه بجميع صداقها كله ما لم يدخل بها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : فإن دخل بها برضاها ثم طالبته بالصداق فامتنع، فكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله يقول: لا تمتنع منه ما كان ينفق عليها، ودخولها عليه
[ ص: 375 ] بلا صداق رضا بذمته، كما يكون رضا الرجل من عين [ماله] يجده بذمة غريمه .
وقال
أبو يوسف، ومحمد : إذا دخل بها برضاها، فليس لها أن تمنعه نفسها بعد ذلك. وكان
النعمان يقول: إذا دخل بها، فلها أن تمنعه نفسها حتى يعطيها المهر، ولها أن تمنعه أن يخرج بها .