ذكر اختلاف أهل العلم في
معنى قوله: ( إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح )
اختلف أهل العلم في تفسير قوله جل وعز: (
أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) .
فقالت طائفة: الذي بيده عقدة النكاح: الزوج، روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
وجبير بن مطعم .
7262 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز قال: حدثنا
حجاج قال: حدثنا
حماد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16621علي بن زيد ، عن
عمار بن أبي عمار ،
أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج . 7263 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز قال: حدثنا
حجاج قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم قال: سمعت
عيسى بن عاصم قال: سمعت
شريحا يقول: سألني
علي عن
الذي بيده عقدة النكاح، فقلت: هو الولي، قال: لا، بل هو الزوج .
[ ص: 377 ] 7264 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14971سعيد بن سالم، عن
عبد الله بن جعفر بن المسور، عن
واصل بن أبي سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16932محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه
أنه تزوج امرأة ولم يدخل بها حتى طلقها، فأرسل إليها بالصداق تاما، فقيل له في ذلك فقال: أنا أولى بالعفو .
7265 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز قال: حدثنا
أبو عبيد قال: حدثنا
يحيى بن سعيد ، عن
محمد بن عمرو قال: أخبرني
يحيى بن عبد الرحمن أن
nindex.php?page=showalam&ids=67جبير بن مطعم تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها، فبعث إليها بجميع صداقها وقال: أنا أحق بالعفو .
وبه قال
شريح، nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن [ ص: 378 ] المسيب، ونافع بن جبير ،
وإياس بن معاوية، nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع مولى ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14676والضحاك بن مزاحم ، (
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ) ،
وجابر بن [زيد ] ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين .
وكذلك قال
سفيان، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمه الله
nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي .
وكذلك نقول .
وقالت طائفة: هو الولي .
[ ص: 379 ]
كذلك قال
علقمة ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : ولي البكر .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: هو الأب في ابنته البكر، أو السيد في أمته، وذلك الذي سمعت، والذي عليه الأمر عندنا ليس هو الزوج .
وقال
أحمد في
امرأة طلقها زوجها وهي بكر قبل أن يدخل بها، فعفا أبوها زوجها عن نصف الصداق قال: ما أرى عفو الأب إلا جائزا .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول: إن عفا وليها الذي بيده عقدة النكاح جاز وإن أبت، وهذا الإسناد أحسن من إسناد القول الذي بدأت بذكره .
[ ص: 380 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إن الله رضي العفو وأمر به، فإن عفت فذلك، وإن عفا وليها الذي بيده عقدة النكاح جاز وإن أبت .
7266 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال: أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة مولى ابن عباس يقول: قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس :
إن الله رضي العفو وأمر به، فإن عفت فذلك، وإن عفا وليها الذي بيده عقدة النكاح جاز وإن أبت .
وقد احتج بعض من يقول بالقول الأول أن الله قال: (
وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ) قال: فجعل اللواتي يؤتينه، ثم قال: (
فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) فجعل الفدية بالمال إليها، ثم زاد بيانا بقوله: (
فإن طبن لكم عن شيء منه [نفسا] ) الآية، فاشترط طيب أنفسهن، وأخرج الناس من ذلك سواهن .