صفحة جزء
ذكر اختلاف أهل العلم في معنى قوله: ( إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح )

اختلف أهل العلم في تفسير قوله جل وعز: ( أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) .

فقالت طائفة: الذي بيده عقدة النكاح: الزوج، روي هذا القول عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عباس ، وجبير بن مطعم .

7262 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد، عن علي بن زيد ، عن عمار بن أبي عمار ، أن ابن عباس قال: الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج .

7263 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا جرير بن حازم قال: سمعت عيسى بن عاصم قال: سمعت شريحا يقول: سألني علي عن الذي بيده عقدة النكاح، فقلت: هو الولي، قال: لا، بل هو الزوج . [ ص: 377 ]

7264 - أخبرنا الربيع بن سليمان قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا سعيد بن سالم، عن عبد الله بن جعفر بن المسور، عن واصل بن أبي سعيد ، عن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه أنه تزوج امرأة ولم يدخل بها حتى طلقها، فأرسل إليها بالصداق تاما، فقيل له في ذلك فقال: أنا أولى بالعفو .

7265 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا يحيى بن سعيد ، عن محمد بن عمرو قال: أخبرني يحيى بن عبد الرحمن أن جبير بن مطعم تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها، فبعث إليها بجميع صداقها وقال: أنا أحق بالعفو .

وبه قال شريح، وسعيد بن جبير ، ومجاهد ، وسعيد بن [ ص: 378 ] المسيب، ونافع بن جبير ، وإياس بن معاوية، ونافع مولى ابن عمر ، والضحاك بن مزاحم ، ( والشافعي ) ، وجابر بن [زيد ] ، وابن سيرين .

وكذلك قال سفيان، والشافعي رحمه الله وإسحاق بن راهويه ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي .

وكذلك نقول .

وقالت طائفة: هو الولي . [ ص: 379 ]

كذلك قال علقمة ، والحسن ، وطاوس .

وقال الزهري : ولي البكر .

وقال مالك: هو الأب في ابنته البكر، أو السيد في أمته، وذلك الذي سمعت، والذي عليه الأمر عندنا ليس هو الزوج .

وقال أحمد في امرأة طلقها زوجها وهي بكر قبل أن يدخل بها، فعفا أبوها زوجها عن نصف الصداق قال: ما أرى عفو الأب إلا جائزا .

وكان ابن عباس يقول: إن عفا وليها الذي بيده عقدة النكاح جاز وإن أبت، وهذا الإسناد أحسن من إسناد القول الذي بدأت بذكره . [ ص: 380 ]

وقال ابن عباس : إن الله رضي العفو وأمر به، فإن عفت فذلك، وإن عفا وليها الذي بيده عقدة النكاح جاز وإن أبت .

7266 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار قال: سمعت عكرمة مولى ابن عباس يقول: قال ابن عباس : إن الله رضي العفو وأمر به، فإن عفت فذلك، وإن عفا وليها الذي بيده عقدة النكاح جاز وإن أبت .

وقد احتج بعض من يقول بالقول الأول أن الله قال: ( وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ) قال: فجعل اللواتي يؤتينه، ثم قال: ( فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) فجعل الفدية بالمال إليها، ثم زاد بيانا بقوله: ( فإن طبن لكم عن شيء منه [نفسا] ) الآية، فاشترط طيب أنفسهن، وأخرج الناس من ذلك سواهن .

التالي السابق


الخدمات العلمية