ذكر اختلاف أهل العلم في
وجوب الصداق بالخلوة وإرخاء الستور
اختلف أهل العلم في الرجل يتزوج المرأة ثم يخلو بها .
فقالت طائفة: إذا أغلق بابا أو أرخى سترا، فقد وجب الصداق، كذلك قاله
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب - كرم الله وجهه
nindex.php?page=showalam&ids=47 - وزيد بن ثابت، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر .
[ ص: 381 ] 7267 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن قال: حدثنا
عبد الله، عن
سفيان قال: حدثنا
يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إذا أرخيت الستور، فقد تم الصداق .
7268 - حدثنا
علي قال: حدثنا
عبد الله، عن
سفيان، عن
عبيد الله، عن
نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن
عمر مثل ذلك .
7269 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
الحسن، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13669الأحنف بن قيس أن
عمر وعليا رضي الله عنهما قالا:
إذا أرخيت الستور، وغلقت الأبواب، فقد وجب الصداق .
7270 - حدثنا
يحيى بن محمد قال: حدثنا
الحجبي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة ، عن
منصور ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15342المنهال بن عمرو، عن
عباد بن عبد الله قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب كرم الله وجهه:
إذا أغلق الباب، وأرخي الستر، فقد وجب الصداق .
7271 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال: أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=12458عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبيه قال: أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار [ ص: 382 ] أن الحارث بن حكيم تزوج امرأة أعرابية، فدخل عليها فإذا هي خضراء فكرهها فلم يكشفها (حتى) يقول واستحيى أن يخرج مكانه، فأقام عندها مخليا ثم خرج فطلقها، وقال: لها نصف الصداق لم أكشفها، وهي ترد ذلك عليه، فرفع ذلك إلى
nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان بن الحكم فأرسل إلى [
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد] بن ثابت فقال: رجل صالح كان من شأنه كذا وكذا وهو عدل، هل عليه إلا نصف الصداق؟ فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت : أرأيت لو أن المرأة الآن حبلت فقالت: هو منه أكنت مقيما (عليه) الحد؟ فقال
مروان : لا. فقال
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت : فلها صداقها كاملا .
7272 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15634جعفر بن سليمان قال: حدثنا
عوف قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=15917زرارة بن أوفى يقول:
قضى الخلفاء الراشدون المهديون: أنه من أغلق بابا، أو أرخى سترا، فقد وجب عليه المهر . [ ص: 383 ] 7273 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز قال: حدثنا
أبو نعيم ، عن
عبد السلام، عن
حجاج ، عن
الوليد بن أبي مالك قال: جمع
عمر رضي الله عنه نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل ، فأجمع رأيهم:
أنه إذا أغلق بابا، أو أرخى سترا، فقد وجب المهر .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : إذا أرخى عليها الأستار وجب الصداق والعدة، وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ،
وعلي بن حسين، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ،
وأحمد، وإسحاق وأصحاب الرأي .
[ ص: 384 ]
وفيه قول ثان: قاله مالك قال: أرى في المسيس إذا دخل عليها في بيتها فقالت: قد مسني، وقال الرجل: لم أمسها، صدق عليها، وإن دخلت عليه في بيته فقال: لم أمسها، وقالت: قد مسني، صدقت عليه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: إن أغلق عليها بابها، وأرخى الستور، وأقامت عنده أياما، ثم فارقها، وزعم أنه لم يصبها، فصدقته غير أنه قد قبلها وكشفها قال: إن كان ذلك قريب، فلا أرى لها إلا نصف الصداق، إلا أن يكون قد طال مكثه معها وتلذذ بها، فيكون عليه الصداق كاملا .
وقالت طائفة: لا يجب المهر إلا بالمسيس، روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس . فأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فلا أعلم أحدا رواه إلا
nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وليث يضعف، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود منقطع رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عنه .
7274 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14117حسن بن صالح، عن
فراس، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال:
لها نصف الصداق وإن جلس بين رجليها .
7275 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال: أخبرني
ليث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال:
لا يجب الصداق حتى يجامعها، لها نصفه .
[ ص: 385 ]
وهذا قول
شريح nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، واحتجا أن الله - جل ذكره - قال: (
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) .