مسألة
واختلفوا في
الصائم أو المحرم يخلو بامرأته ثم يطلقها .
فقالت طائفة: إنما يثبت لها جميع المهر إذا جاء العجز من قبله، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، وكان
النعمان يقول: إذا خلا بها وهو محرم
[ ص: 386 ] بتطوع أو فريضة، أو هي [محرمة] بتطوع أو فريضة، أو هي حائض، أو صائم في رمضان وهو مريض، أو هي مريضة لا يستطيع جماعها، ثم طلقها. قال: عليه نصف المهر في ذلك كله، وإن كان هو صائم تطوعا، أو هي صائمة تطوعا، ثم طلقها قبل أن يدخل بها. قال: عليه المهر كاملا .
وقال
النعمان في [المجبوب] يخلو بامرأته ثم يطلقها قال: عليه المهر كاملا، وقال
أبو يوسف ومحمد في [المجبوب] : عليه نصف المهر .
وفيه قول ثان: وهو أن
الصداق يجب بالخلوة، قال
عطاء : بلغنا أنها إذا أهديت إليه فغلق عليها وجب صداقها، وإن لم يمسها، وإن أصبحت عذراء وإن كانت حائضا، كذلك السنة .
وقال
أحمد: إذا أصبحا صائمين في غير رمضان فأرخى الستر وأغلق الباب وجب الصداق. وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى يقول: إذا خلا بها وهي حائض أو مريضة، ثم طلقها قبل أن يدخل بها لها المهر كاملا، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري يقول: إن خلا بها وهي حائض أو هو محرم، لها المهر كاملا، وفي مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله: إذا طلق من هذه صفته، فلها نصف الصداق في هذه المسائل .
[ ص: 387 ]