صفحة جزء
مسألة

واختلفوا في الرجل يتزوج المرأة ويصدقها دراهم وتقبض ذلك ثم تبتاع بها جهازا أو طيبا ثم يطلقها قبل الدخول ففي قول مالك، والأوزاعي ترد عليه نصف المتاع ونصف الطيب .

وقال مالك: وإن اشترت غير ذلك مما لا يصلحها، ولا يبتاع في [ ص: 394 ] حال العرس، فليس عليه أن يأخذ نصفه، ولكن يأخذ نصف الصداق الذي كان أعطاها، وفي قول ابن أبي ليلى ، وابن شبرمة ، والثوري ، والشافعي رحمه الله وأحمد، وأصحاب الرأي: ترد نصف المهر والمتاع الذي اشترت لها .

قال أبو بكر : وكذلك أقول، لأن الله - جل ذكره - قال: ( فنصف ما فرضتم ) وإنما فرض الزوج دراهم ولم يفرض متاعا .

التالي السابق


الخدمات العلمية