إباحة
وطء الرجل أزواجه في غسل واحد . 610 - حدثنا محمد بن مهل،
وإسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه في غسل واحد. 611 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل، نا
عفان، نا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة، أنا
ثابت ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=694001عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليلة واحدة جمع، [ ص: 216 ] وربما قال: في يوم واحد.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وقد روينا هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وبه قال
عطاء، ومالك، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي .
612 - وحدثونا عن
سهل بن عثمان العسكري، نا
شريك، عن
إبراهيم بن مهاجر، عن
مجاهد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: "
إذا جامع الرجل امرأته فأراد أن يعود، قال: لا بأس أن يؤخر الغسل " .
وقالت طائفة: إذا جامع واحدة ثم أراد أن يعود توضأ وضوءه للصلاة، كذلك قال
عمر، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر [ ص: 217 ] 613 - حدثنا
علي، ثنا
عبد الله، عن
سفيان، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم الأحول، nindex.php?page=showalam&ids=16043وسليمان التيمي، عن
أبي عثمان قال: قال
سلمان بن ربيعة: عمي علي فسألت
عمر، فقال:
إذا جامعت ثم أردت أن تعود، فتوضأ وضوءك للصلاة.
614 - حدثنا
محمد بن علي، نا
سعيد، نا
هشيم، أنا
حصين، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16883محارب بن دثار قال: سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن
الجنب، فقال: إذا أراد أن ينام أو يطعم أو يعاود فليتوضأ .
وقال
أحمد: إن توضأ أعجب إلي، وإن لم يفعل فأرجو أن لا يكون به بأس.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق: كما قال، ولا بد من غسل فرجه إذا أراد العود.
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: إن توضأ من يريد العود فحسن، وليس ذلك بواجب، وليس للوضوء في خبر
أنس ذكر، وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا
[ ص: 218 ] الباب حديثين سوى ما ذكرناه، وفي إسنادهما مقال، وقد ذكرتهما مع علتهما في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب.