ذكر الأب يعقد على ابنه الصغير نكاحا ويطالب بالصداق
اختلف أهل العلم في
الرجل يزوج ابنه صغيرا فيطالب بالصداق .
فقالت طائفة: الصداق في مال الابن .
هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري والحكم
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ،
وإسحاق وأصحاب الرأي. وقال
أحمد: لأن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر حين خاصم الذي زوج ابنه منهم - وكان صغيرا حين مات - لم ير لهم عليه صداق حين خاصمهم إلى زيد .
وفيه قول ثان: وهو أن الصداق على الأب، روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، وبه قال
يحيى الأنصاري nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان .
وفيه قول ثالث: وهو أن الصداق على أبيه إن كان الغلام يوم تزوج لا مال له، فإن كان للغلام مال فالصداق في مال الغلام إلا أن يسمي الأب الصداق عليه. هذا قول مالك .
وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله يقول بقول مالك في هذه المسألة وهو بالعراق وتشبه أصوله المصرية أن يكون ذلك على الابن، وقد حكي مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
ربيعة .
[ ص: 397 ]
وبالقول الأول أقول، لأن النكاح إذا ثبت ثبتت أحكامه، ولما كان المخاطب بالنفقة والكسوة الأزواج كان الصداق كذلك على الأزواج، قال الله - جل ذكره - : (
وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) ولا يجوز إلزام ذلك غير الزوج إلا أن يضمن ذلك ضامن فيؤخذ بالضمان .