ذكر
دخول الرجل بغير امرأته يحسبها امرأته
روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أنه قال في أختين أهديتا إلى أخوين فأدخلت كل [واحدة] منهما على غير زوجها. فقال
علي: لهما الصداق ويعتزل كل [واحد] منهما امرأته حتى تنقضي عدتها. وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي نحوا من ذلك. وكذلك قال
أحمد، وإسحاق ،
وأبو عبيد، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله وأصحاب الرأي .
[ ص: 399 ] 7277 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز قال: حدثنا
أبو عبيد قال: حدثنا
هشيم قال: أخبرنا
محمد بن سالم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
علي، في
أختين أهديتا إلى أخوين، وأدخلت كل واحدة منهما على غير زوجها. فقال علي: لهما الصداق ويعتزل كل واحد منهما امرأته حتى تنقضي عدة الأخرى .
7278 - وحدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال: أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أنه قضى في
رجل خطب امرأة إلى أبيها، ولها أم عربية فأملكها، ولها أخت من أبيها من أعجمية، فأدخلت عليه ابنة الأعجمية فجامعها، فلما أصبح استنكرها، فقضى أن الصداق للتي دخل بها، وجعل له ابنة العربية، وجعل على أبيها صداقها وقال: لا يدخل بها حتى تخلو - يعني من عدتها .
واختلفوا في
الرجل ينكح ذات محرم منه، وهو لا يعلم، ويدخل بها ثم يعلم ذلك .
فقالت طائفة: يفرق بينهما، ولها مهرها بما استحل من فرجها .
روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ،
والقاسم بن محمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن [ ص: 400 ] أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمه الله
وأبي عبيد .
وفيه قول ثان: وهو أن لها نصف الصداق. هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس .
وفيه قول ثالث: وهو أن لا شيء لها. روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي .
وفيه قول رابع: وهو أن لها ما أخذت من الصداق ويبطل الآجل .
كذلك قال الحسن .
وفيه قول خامس: وهو أن لها الأقل من صداق مثلها، أو ما سمى لها. هكذا حكاه
أبو عبيد ، عن أصحاب الرأي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وبالقول الأول أقول .
7279 - وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=704081 "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب من فرجها " .
فلما جعل النبي صلى الله عليه وسلم لها مهر مثلها وإن بطل نكاحها، كان كذلك كل امرأة عقد عليها نكاح لا يثبت أصابها فيه بشبهة مهر مثلها، فإن لم يعلم بذلك حتى مات أحدهما لم يكن للباقي ميراثه من الميت، لأن الزوجية لم تثبت .
[ ص: 401 ]