ذكر تحريم فرج الأمة إلا ببيع أو هبة
ثابت عن (رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال) :
لا يحل نكاح جارية إلا جارية يملك بيعها ونكاحها وعتقها .
7280 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز قال: حدثنا
حجاج قال: حدثنا
حماد، عن
أيوب ، عن نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال:
لا يحل نكاح جارية إلا جارية يملك بيعها ونكاحها وعتقها .
7281 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، عن
أبي إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16003سعيد بن وهب قال: جاء رجل إلى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فقال:
إن أمي كانت لها جارية وإنها أحلت لي أن أطوف عليها فقال: لا تحل لك إلا بإحدى ثلاث: إما أن تزوجها أو تشتريها أو تهبها .
وممن هذا مذهبه:
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ،
ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار : الفرج لا يعار .
[ ص: 402 ]
وكان
الحسن يقول في
الرجل يحل جاريته للرجل فوطئها: فله رقبتها، لأن الفرج لا يعار. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : إذا وطئها فله رقبتها. وقال
الحكم وحماد : ترد إلى صاحبها. ورخص في ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس . وقال
عطاء : ما أحب أن يفعل، وما بلغني عن ثبت، وقد بلغنا أن الرجل كان يرسل الوليدة إلى ضيفه .
7282 - حدثنا [ ..... ] قال: حدثنا
داود بن عمرو قال: حدثنا
محمد بن مسلم، عن
عمرو، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال:
لا بأس أن تحل امرأة الرجل - أو أخته - له جاريتها فيصيبها، ورقبتها لها. قال
عمرو: فإن ولدت فولدها له .
7283 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال: أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ، أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا يقول: قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : ... فذكر مثله ولم يذكر الولد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : حرم الله الزنا في كتابه، وأحل للناس أزواجهم وما ملكت أيمانهم. قال الله - جل ذكره - : (
والذين هم لفروجهم حافظون ) إلى قوله: (
فأولئك هم العادون ) ،
ووطء الرجل غير زوجته وملك [ ص: 403 ] يمينه من وراء ذلك، ومن فعل ذلك فقد عدا .