صفحة جزء
ذكر تحريم فرج الأمة إلا ببيع أو هبة

ثابت عن (رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال) : لا يحل نكاح جارية إلا جارية يملك بيعها ونكاحها وعتقها .

7280 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد، عن أيوب ، عن نافع، عن ابن عمر قال: لا يحل نكاح جارية إلا جارية يملك بيعها ونكاحها وعتقها .

7281 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري، عن أبي إسحاق ، عن سعيد بن وهب قال: جاء رجل إلى ابن عمر فقال: إن أمي كانت لها جارية وإنها أحلت لي أن أطوف عليها فقال: لا تحل لك إلا بإحدى ثلاث: إما أن تزوجها أو تشتريها أو تهبها .

وممن هذا مذهبه: الزهري ، ومالك ، والأوزاعي ، والثوري ، وقال عمرو بن دينار : الفرج لا يعار . [ ص: 402 ]

وكان الحسن يقول في الرجل يحل جاريته للرجل فوطئها: فله رقبتها، لأن الفرج لا يعار. وقال الشعبي : إذا وطئها فله رقبتها. وقال الحكم وحماد : ترد إلى صاحبها. ورخص في ذلك طاوس . وقال عطاء : ما أحب أن يفعل، وما بلغني عن ثبت، وقد بلغنا أن الرجل كان يرسل الوليدة إلى ضيفه .

7282 - حدثنا [ ..... ] قال: حدثنا داود بن عمرو قال: حدثنا محمد بن مسلم، عن عمرو، عن طاوس ، عن ابن عباس قال: لا بأس أن تحل امرأة الرجل - أو أخته - له جاريتها فيصيبها، ورقبتها لها. قال عمرو: فإن ولدت فولدها له .

7283 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار ، أنه سمع طاوسا يقول: قال ابن عباس : ... فذكر مثله ولم يذكر الولد .

قال أبو بكر : حرم الله الزنا في كتابه، وأحل للناس أزواجهم وما ملكت أيمانهم. قال الله - جل ذكره - : ( والذين هم لفروجهم حافظون ) إلى قوله: ( فأولئك هم العادون ) ، ووطء الرجل غير زوجته وملك [ ص: 403 ] يمينه من وراء ذلك، ومن فعل ذلك فقد عدا .

التالي السابق


الخدمات العلمية