مسألة
اختلف أهل العلم في الرجل
يتزوج امرأة على طلاق امرأة له أخرى .
[ ص: 405 ]
فكان
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري يقول: لها مهر مثلها إن كان دخل بها، وإن لم يكن دخل بها فطلقها فلها المتعة، وإن مات عنها فلها مهر مثلها. وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور ،
وابن نصر، وأصحاب الرأي .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله يقول في مثل هذا: وما كان من مهر فاسد أو حرام لها مهر مثلها إن دخل عليها، وإن طلقها قبل الدخول بها فلها نصف مهر مثلها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري أقول .