مسائل من مسائل الصداق
كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس يقول:
إذا زوج الرجل أمته فالصداق لأمته إلا أن ينزعه السيد منها، وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله: الصداق للسيد .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر :
وليس للرجل أن يقبض صداق ابنته البالغة التي تلي مالها إلا بإذنها، فإن قبض لم يبرأ الزوج منه في مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمه الله وأصحاب الرأي .
[ ص: 406 ]
ويجوز للأب قبض مهر ابنته البكر الصغيرة إذا زوجها ويبرأ الزوج بدفعه المهر إليه في قولهم جميعا .
وقد روي أن
شريحا حبس رجلا في مهر ابنته في ستمائة درهم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : يشبه أن يكون الأب منعها دفع مهرها لها عند استحقاقها قبض ذلك منه. وكان مالك يقول: إذا أهدى لها وأكرمها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها لم يأخذ مما أهدى لها وأكرمها شيئا. وكذلك مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
والنعمان .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : فإن اختلفا فيما بعث به إليها، فقالت: كرامة. وقال هو: بل قضاء من المهر. ففي قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله: القول قوله مع يمينه، فإذا حلف فإن كان الشيء قائما ردته وقبضت جميع مهرها، وإن كان متلفا كان عليها القيمة. وقال
النعمان : القول قول الزوج مع يمينه إلا الطعام الذي يؤكل فإن القول فيه قول المرأة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : القياس مع
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله ولا فرق بين الطعام وغيره .
[ ص: 407 ]