صفحة جزء
مسائل من مسائل الصداق

كان مالك بن أنس يقول: إذا زوج الرجل أمته فالصداق لأمته إلا أن ينزعه السيد منها، وفي قول الشافعي رحمه الله: الصداق للسيد .

قال أبو بكر : وليس للرجل أن يقبض صداق ابنته البالغة التي تلي مالها إلا بإذنها، فإن قبض لم يبرأ الزوج منه في مذهب مالك، والشافعي رحمه الله وأصحاب الرأي . [ ص: 406 ]

ويجوز للأب قبض مهر ابنته البكر الصغيرة إذا زوجها ويبرأ الزوج بدفعه المهر إليه في قولهم جميعا .

وقد روي أن شريحا حبس رجلا في مهر ابنته في ستمائة درهم .

قال أبو بكر : يشبه أن يكون الأب منعها دفع مهرها لها عند استحقاقها قبض ذلك منه. وكان مالك يقول: إذا أهدى لها وأكرمها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها لم يأخذ مما أهدى لها وأكرمها شيئا. وكذلك مذهب الشافعي ، والنعمان .

قال أبو بكر : فإن اختلفا فيما بعث به إليها، فقالت: كرامة. وقال هو: بل قضاء من المهر. ففي قول الشافعي رحمه الله: القول قوله مع يمينه، فإذا حلف فإن كان الشيء قائما ردته وقبضت جميع مهرها، وإن كان متلفا كان عليها القيمة. وقال النعمان : القول قول الزوج مع يمينه إلا الطعام الذي يؤكل فإن القول فيه قول المرأة .

قال أبو بكر : القياس مع الشافعي رحمه الله ولا فرق بين الطعام وغيره . [ ص: 407 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية