جماع أبواب شروط النكاح
اختلف أهل العلم في الرجل
ينكح المرأة شرط لها أن لا يخرجها من دارها، ولا يتزوج عليها، ولا يتسرى، ونحو هذا من الشروط، فروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أنه قال في رجل تزوج امرأة وشرط لها دارها .
فقال: شرط الله - عز وجل - قبل شرطهم لم يره شيئا .
7284 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ، عن
المنهال، عن
عباد بن عبد الله، عن
علي قال:
رفع إليه رجل تزوج امرأة وشرط لها دارها. فقال: شرط الله قبل شرطهم، لم يره شيئا .
7285 - حدثنا
محمد بن علي قال: حدثنا
سعيد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب قال: أخبرني
عمرو بن الحارث ، عن
كثير بن فرقد، عن
سعيد بن عبيد بن السباق، أن
رجلا تزوج امرأة على عهد nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه وشرط لها أن لا يخرجها، فوضع عنه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب وقال: المرأة مع زوجها .
وممن هذا مذهبه
عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
والحسن ،
وعبد الرحمن بن أذينة، وإياس بن معاوية، [ ص: 408 ] وهشام بن هبيرة، nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمه الله وأصحاب الرأي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي :
كل شرط في نكاح فإن النكاح يهدمه إلا الطلاق .
وقال
عطاء : إذا شرط أنك لا تنكح، ولا تتسرى، ولا تذهب، ولا تخرج بها، يذهب الشرط إذا نكحها، وهذا مذهب الثوري،
ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمه الله وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله: إن كان انتقصها بالشرط شيئا من مهر مثلها، فلها مهر مثلها. وقال
أبو عبيد : إذا شرط أن لا يخرجها قال: يأمره بتقوى الله عز وجل والوفاء بالشرط، ولا يحكم عليه بذلك حكما .
وألزمت طائفة هذه الشروط، وأمرت بالوفاء بها. روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه اختصم إليه في امرأة شرط لها زوجها أن لا يخرجها من دارها، فقال
عمر رضي الله عنه: لها شرطها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص : أرى أن يفي لها بشرطها .
7286 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
أيوب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12479إسماعيل بن عبيد الله، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16345عبد الرحمن بن غنم قال: شهدت
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه
[ ص: 409 ] ، واختصم إليه في
امرأة شرط لها زوجها أن لا يخرجها من دارها. فقال عمر رضي الله عنه: لها شرطها. فقال رجل: لئن كان هذا لا تشاء امرأة تفارق زوجها إلا فارقته. وقال عمر: المسلمون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم .
7287 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، أن
عبد الكريم أخبرهما، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12077أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال: أتي
معاوية في
امرأة شرط لها زوجها أن لها دارها، فسأل
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص فقال: أرى أن يفي لها بشرطها .
وهذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن [زيد ] ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ،
وأحمد، وإسحاق . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق : يقول
عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663416 "أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج " .
[ ص: 410 ] 7288 - حدثنا
علان بن المغيرة قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15974سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17301يحيى بن أيوب nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب ، عن
أبي الخير، عن
nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663416 "إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج " .
وكان
عطاء يقول: إن
نكح امرأة وشرطت عليه إنك إن نكحت أو تسريت أو خرجت بي فإن لي عليك كذا وكذا من المال؟ قال: فإن نكح فلها ذلك المال عليه، قال: هو من صداقها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : هو زيادة في صداقها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : أصح ذلك قول من أبطل الشرط وأثبت النكاح، وذلك للثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في قصة
nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة حيث شرطوا على
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها الولاء فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم الشرط. وقال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=659771 "ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط" .
فلما أبطل النبي صلى الله عليه وسلم من الشروط ما ليس في كتاب الله، كان اشتراط من اشترط شروطا خلاف كتاب الله أولى أن يبطل من ذلك، وذلك أن الله - جل ذكره - أباح للرجل أن ينكح أربعا فقال: جل ذكره - : (
فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) الآية، ومن ذلك أن الله - جل ثناؤه - أباح للمرء وطء
[ ص: 411 ] ما ملكت يمينه فقال - جل ذكره - : (
والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) . فإذا شرطت الزوجة تحريم ما أحل الله له أبطل ذلك الشرط وأثبت النكاح. وجاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=3503455 "المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا " .
ولما كان للمرء إذا عقد نكاح امرأة أن ينقلها حيث يصلح أن ينقل مثلها إليه ويسافر بها، كان اشتراطها عليه دارها خلاف أحكام المسلمين في أزواجهم، وكان ذلك غير لازم للزوج، غير أن الزوج إن كان نقصها من مهر مثلها لاشتراطها بعض هذه الشروط عليه وجب أن يوفي مهر مثلها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : والجواب في اشتراط الزوجين كل واحد منهما على صاحبه أن لا ينكح بعده فالجواب فيما مضى من هذه المسائل، وقد روي أن
عبد الله بن أبي بكر جعل لامرأته
عاتكة أرضا على أن لا تزوج بعده، فلما مات تزوجها
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأرسلت إليها
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها: أن ردي علينا أرضنا .
[ ص: 412 ] 7289 - حدثنا
يحيى قال: حدثنا
مسدد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14865خالد بن سلمة أن عبد الله بن أبي بكر جعل لامرأته عاتكة أرضا على أن لا تزوج بعده، فلما مات تزوجها nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأرسلت إليها nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها: أن ردي علينا أرضنا .
وممن مذهبه إبطال هذه الشروط
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمه الله
والمزني ، وأصحاب الرأي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : فأما معنى قوله:
nindex.php?page=hadith&LINKID=663416 "إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج " فقد يحتمل أن يكون معناه المهور التي أجمع أهل العلم (على أن) الزوج الوفاء بها، ويحتمل أن يكون أريد ما يشترط على الناكح في عقد النكاح، وعلى ما أمر الله من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وإذا احتمل الحديث معان ، كان ما وافق ظاهر كتاب الله، وسائر سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى، فقد أبطل النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله، وهذا أولى معنييه، والله أعلم .
[ ص: 413 ]