ذكر
اشتراط الولي في النكاح: إن جئت بالمهر إلى كذا وإلا فليست لك بزوجة
اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة على أنه إن جاء بالمهر إلى كذا، وإلا فلا نكاح بينهما .
فقالت طائفة: النكاح ثابت والشرط باطل. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري .
وفيه قول ثان: قاله مالك: سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن رجل تزوج امرأة على مهر مسمى، فإن جاء فهي امرأته، وإلا فلا نكاح بينهما، فكره هذا النكاح ولم يره شيئا، لأنه لو حدث به حدث على ذلك لم يكن بينهما ميراث .
الوليد بن مسلم عنه .
وفيه قول ثالث: وهو أن ذلك لا بأس به، روي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
7290 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، في
رجل نكح امرأة وشرطوا عليه إن جاء بالصداق إلى أجل مسمى فهي امرأته، وإن لم يأت به إلى ذلك الأجل فليست له بامرأة قال: فقضى للرجل بامرأته وقال: ليس في شرطكم ذلك شيء .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : إن لم يأت بالصداق إلى الأجل فلا نكاح بينهما، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : ذلك جائز وإن مات أحدهما قبل أن يجيء به فبينهما الميراث،
[ ص: 414 ] وقال
أحمد: النكاح جائز والشرط باطل، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وشبه
أبو عبيد هذا النكاح بنكاح المتعة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : قول
أحمد وإسحاق حسن .