ذكر الخيار في النكاح
اختلف أهل العلم في
الرجل ينكح المرأة على أنهما أو أحدهما بالخيار ثلاثا أو إلى مدة معلومة .
فقالت طائفة: النكاح باطل. كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله وابن
[ ص: 415 ] القاسم صاحب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وقالت طائفة: النكاح جائز والخيار باطل. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور ، وزعم أنه لا يعلم بين مفتيين فيه اختلافا، وحكى ذلك عن
الكوفي .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : أما حكايته عن
الكوفي فكما ذكر، وأما حكايته عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله فلعل ذلك قول كان يقوله إذ هو بالعراق، ثم رجع عن ذلك بمصر. وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري يقول في الرجل يقول: قد زوجتك ابنتي إن رضيت أمها وهي صغيرة قال: لا أرى شيئا وقع بعد حتى ترضى أمها. قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : جيد. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري: وإذا قال: زوجتك إلا أن يكره فلان أو أمها: لا أرى الكراهية مثل الرضا. قال
أحمد: أرجو أن يكون في هذا وقع التزويج. قال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق : كلاهما واحد ينظر إلى الكراهية والرضا فإنهما شرطان .