ذكر المتعة
ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه
نهى عن نكاح المتعة .
7291 - أخبرنا
الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
عبد الله والحسن ابني محمد بن علي ، عن أبيهما، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه،
nindex.php?page=hadith&LINKID=659518أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء، وعن لحوم الحمر الإنسية .
7292 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل قال: حدثنا
يعقوب قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب قال: حدثني
عمر بن محمد بن زيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=3503375أن رجلا سأل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن المتعة فقال: حرام. فقال: فإن فلانا يقول بها. فقال عبد الله: لقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمها يوم خيبر ، ومتى كنا مسافحين .
7293 - حدثنا
إسحاق بن إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
ربيع بن سبرة، عن أبيه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء .
[ ص: 418 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر يدل على أن تحريم المتعة لا يجوز أن يقع عليه النسخ، ويدل على أن التحريم كان بعد الرخصة، لأن قوله صلى الله عليه وسلم:
"ألا وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة" يدل على إبطال دعوى من ادعى أن ذلك أبيح بعد الحظر أولا، غير جائز أن يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله - جل ثناؤه - أنه حرم ذلك إلى يوم القيامة، ثم يقع عليه التبديل .
7294 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل قال: حدثنا
أبو نعيم قال: حدثنا
عبد العزيز [بن] عمر، عن
الربيع بن [سبرة] الجهني nindex.php?page=hadith&LINKID=695655أن أباه أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حتى نزلوا عسفان ، وإنه قام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني مدلج يقال له سراقة بن مالك - أو مالك بن سراقة - فقال: يا رسول الله! اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم. فقال: "إن الله قد أدخل عليكم في حجتكم هذه عمرة ، فإذا أنتم قدمتم فمن تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل إلا من كان معه هدي "، فلما أحللنا قال: "استمتعوا من هذه النساء " - قال: والاستمتاع عندنا التزويج - فعرضنا ذلك على النساء فأبين إلا أن [ ص: 419 ] يضرب بيننا وبينهن أجلا [فذكرنا] ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "افعلوا "، فخرجت أنا وابن عمي ومعي برد ومعه برد، وبرده أجود من بردي، وأنا أشب منه، فأتينا امرأة وأعجبها بردة ابن عمي، وأعجبها شبابي، ثم صار من شأننا إلى أن [قالت] : برد كبرد، وكان الأجل بيني وبينها (شهرا) فبت عندها ليلة، ثم أصبحت فخرجت إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بين الركن والباب وهو يقول: "أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النساء، ألا وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : قد رويت عن الأوائل أخبار بالرخصة فيها، وليست فيها فائدة مع أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله - جل وعز - حرمها إلى يوم القيامة .
وممن نهى عن المتعة: أمير المؤمنين
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال
[ ص: 420 ] القاسم بن محمد : تحريمها في القرآن وقرأ: (
والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) الآية. وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه قال: نسخها الطلاق والعدة والميراث، وروي عن
علي أنه قال ذلك. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : ما أعلمه إلا السفاح. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير : المتعة الزنا الصريح، ولا أجد أحدا يعمل بها إلا رجمته .
7295 - حدثنا
إبراهيم عن
عبد الله قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون قال: أخبرنا
يحيى، عن
نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، عن
عمر قال:
لو كنت تقدمت في متعة النساء لرجمت فيها .
7296 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن عبد الله بن يونس قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير قال:
المتعة الزنا الصريح ولا أحدا يعمل بها إلا رجمته .
7297 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12297أحمد بن يونس قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ، عن
نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال:
سئل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن المتعة؟ فقال: حرام .
[ ص: 421 ] 7298 - حدثنا
ابن أبي مسرة قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15825خلاد بن يحيى قال: حدثنا
إسرائيل قال: حدثنا
إبراهيم بن عبد الأعلى قال: سمعت
سويدا يقول:
سمعت عمر ينهى عن متعة النساء .
7299 - حدثنا
ابن أبي مسرة قال: حدثنا
خلاد قال: حدثنا
سفيان، عن
ليث ، عن
حرب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال:
المتعة حرام كالميتة، والدم، ولحم الخنزير .
[ ص: 422 ] 7300 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن قال: حدثنا
عبد الله، عن
سفيان قال: حدثني
ليث ، عن
خيثمة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مثله .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري : ما كانت المتعة إلا ثلاثة أيام حتى حرمها الله ورسوله .
وممن أبطل
نكاح المتعة: nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمه الله
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي. ولا أعلم أحدا يجيز اليوم نكاح المتعة إلا بعض الرافضة. ولا معنى لقول يخالف القائل به كتاب الله وسنن رسوله .
واختلفوا فيما على من
نكح نكاح متعة فكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله يقول: إن لم يصبها فلا مهر لها، فإن أصابها فلها مهر مثلها وعليها العدة. وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول: إن لم يكن دخل بها كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله وإن كان دخل بها ولم يعلم نهي النبي صلى الله عليه وسلم فكما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله فإن تزوج رجل مبتدع على هذا، فرق بينه وبين المرأة وأدبه الإمام وعاقبه، وإن يكن صاحب
[ ص: 423 ] بدعة، تقدم إليه في ذلك وأعلمه تحريم النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16438ابن شبرمة أنه قال: أضربه دون الحد .