ذكر الرجل يغر بالعيب يكون بالمرأة
اختلف أهل العلم في
الرجل ينكح المرأة ثم يظهر على جنون، أو جذام، أو برص بها. فقالت طائفة: له الخيار، فإن علم به قبل الدخول فارقها ولا شيء عليه، وإن لم يعلم ذلك حتى دخل فعليه المهر، روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه .
7301 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، عن
يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال: سمعته يقول: قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه:
أيما امرأة زوجت وبها جنون أو جذام أو برص - قال nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : لا أدري بأيهن بدأ - فدخل بها ثم اطلع على ذلك، فلها مهرها - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : بمسيسه إياها، وعلى الولي الصداق بما دلس كما غره .
7302 - أخبرنا
الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب قال: قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه:
أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص فمسها فلها صداقها، وذلك لزوجها غرم على وليها .
[ ص: 424 ] 7303 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، عن
إسماعيل، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
علي قال:
يرد من القرون والجذام والبرص، فإن دخل بها فعليه المهر، إن شاء طلق، وإن شاء أمسك، وإن لم يدخل بها فرق بينهما .
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد ، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمه الله
وإسحاق في هذه العيوب، وفي العيب في الفرج. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور في الجنون والجذام والبرص كذلك. وبه قال
أبو عبيد . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي في العقل كذلك .
وفيه قول ثان: وهو أن
الحرة لا ترد من عيب كما ترد الأمة. كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ، وأصحاب الرأي .
[ ص: 425 ]
وروي عن
علي قول ثان يوافق هذا المذهب .
7304 - حدثنا
أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب النيسابوري قال: أخبرنا
يعلى : قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12428إسماعيل بن أبي خالد، عن
عامر، عن
علي قال:
أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها مجنونة أو برصاء أو جذماء أو بها قرن، فهي امرأته إن شاء أمسك، وإن شاء طلق .
واختلفوا في العيب يكون بالزوج .
فقالت طائفة: لها من الخيار في ذلك مثل ما للرجل، وذلك أن يكون به جنون أو جذام أو برص. كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمه الله وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب أنه قال في المجنون: تنزع منه أو يجبر، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان : أنه فرق بينهما في جذام حدث بالرجل قبل الدخول بها .
وفيه قول ثان: وهو أن لا شيء لها وهو أحق بها. كذلك
عطاء ، وكذلك قال الحسن في البرص. وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يفرق بين البرص والجذام، فكان يقول في الجذام: أرى أن يفرق بينه وبين امرأته. وقال في البرص: لا يفرق بينهما .
[ ص: 426 ]