ذكر رجوع الزوج بالصداق على من غره
اختلف أهل العلم في
الرجل يتزوج المرأة يدخل بها ثم يجد بها جنونا أو جذاما أو برصا، فكان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: على وليها المهر لزوجها كما غره وقد ذكرت إسناده فيما مضى. وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي .
وفيه قول ثان: وهو أن الولي إن كان عالما بالعيب فالصداق عليه كما غره منها، وإن لم يعلم وهي امرأته إن شاء طلق، وإن شاء أمسك. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة : إن كان الولي علم غرم، وإلا استحلف بالله ما علم، ثم هو على الزوج .
وفيه قول ثالث: قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال: وإنما يكون ذلك لزوجها غرما إن كان الذي أنكحها هو أبوها أو أخوها أو من يرى أنه يعلم ذلك منها، وأما إذا كان وليها الذي أنكحها ابن عم أو مولى أو من العشيرة ممن لا يرى أنه يعلم ذلك منها فليس عليه غرم، وترد المرأة ما أخذت من صداق نفسها، ويترك قدر ما تستحل به .
وفيه قول رابع: وهو أن لا يرجع بالمهر عليها ولا على وليها. هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله وقد كان يقول بقول مالك إذ هو
بالعراق .
[ ص: 427 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : أما من رأى أن للزوج الخيار فحجته في ذلك قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومن حجة من لا يرى التفريق بينهم أنهم قد أجمعوا أنهم إن وصفوها بالبصر فوجدت عمياء أو بالجمال فوجدت على غير ذلك أن لا خيار له، فحكم ما اختلفوا فيه من هذه العيوب حكم ما أجمعوا عليه من هذين العيبين، ولما فرقت السنة بين النكاح وبين البيوع في أن الحرة لا يتبرأ من عيوبها كما يتبرأ من عيوب الإماء، وأن نكاح الحرة جائز وإن لم توصف وترى، وليس كذلك شرى الإماء كان فرقا بينهما .
واختلفوا في سائر العيوب فكان
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي يقول: لا ترد الحرة من عيب كما ترد الأمة. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري في التي زنت وسرقت ولم يعلم: هي امرأته لا يفارقها ولا تفارقه. وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري أنه قال في التي تزوجها على أنها شابة جميلة فإذا هي عجوز قبيحة: النكاح جائز والشرط باطل .
وهذا على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمه الله وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي في التي تبغي قبل أن يدخل بها زوجها: النكاح كما هو .
[ ص: 428 ]
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله وأحمد،
وإسحاق ، وأصحاب الرأي .
وقد روي أن رجلا خاصم إلى
شريح فقال: إن هؤلاء قالوا لي: إنا نزوجك أحسن الناس، فجاؤوني بامرأة عمشاء. قال: إن كان دلس لك عيب لم يجز .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس : لا يجوز الغرور. وقال
عطاء في التي زنت أو سرقت ولم يعلم حتى نكحها، ثم أخبر قبل أن يجامعها قال: ليس لها شيء. وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول: إذا تزوج امرأة وشرطوا أنها جميلة أو بصيرة فإذا هي عمياء أو مقطوعة اليد أو عوراء أو مفلوجة أو قبيحة فالقياس في ذلك كله أن له الرد إن كان فيه اختلاف، وإن كان إجماع فالإجماع أولى من النظر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : ليس في شيء من ذلك خيار لهم .