ذكر الأمة تغر الحر بنفسها
اختلف أهل العلم في
الرجل يأذن لأمته في النكاح، ووكل وكيلا بتزويجها فيخطبها الرجل فتذكر أنها حرة، أو يذكره الوكيل للزوج، فتزوجها على ذلك وولدت أولادا ثم علم .
[ ص: 431 ]
فقالت طائفة: إن كان الناكح ممن له تزويج الإماء فإن أحب المقام معها كان ذلك له، وعليه مهرها وقيمة أولادها يوم سقطوا من بطن أمهم لسيد الأمة، ويرجع بجميع ما أخذ منه من قيمة أولاده على الذي غره، إن كان غره الذي زوجه رجع به عليه، وإن كانت هي غرته رجع به عليها إذا أعتقت، فلا يرجع عليها إذا كانت مملوكة، ولا يرجع بالمهر على الذي غره، وإن كانت مدبرة أو أم ولد، وإن رجع عليها إذا أعتقت إذا كانت هي التي غرت، وإن كانت مكاتبة رجع عليها في حال الكتابة، لأن الجناية والدين في الكتابة يلزمها، وإن كان ممن يجد طولا لحرة فالنكاح مفسوخ، وإن لم يكن أصابها فلا مهر ولا نصف ولا متعة، وإن أصابها فلها مهر مثلها. هذا كله قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله إذ هو
بالعراق يقول: يرجع بالمهر على الذي غره. وكذلك قضى
عمر، وعلي، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس في المغرور يرجع بالمهر على من غره .
وأنكر علي من فرق بين المهر وقيمة الأولاد وقال: كيف يرجع بأحد الأمرين دون الآخر. وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس .
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي: لا قيمة على الأب فيمن مات منهم قبل أن يستحق، فكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله يقول: قيمتهم يوم يسقطون، وهكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس : القيمة
[ ص: 432 ] يوم يحكم عليه، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور ، وأصحاب الرأي يقولون: يرجع الأب بقيمة الأولاد على من غره .