ذكر الوقت الذي يكون للأمة فيه الخيار إذا أعتقت
اختلف أهل العلم في
الوقت الذي يكون فيه الخيار للأمة إذا أعتقت .
فقالت طائفة: لها الخيار ما لم [يمسها] ، كذلك قال
عبد الله، nindex.php?page=showalam&ids=41وحفصة ابنا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه .
7316 - حدثنا
موسى قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر ، عن
عبيد الله، عن
نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، في
المملوكة تكون تحت العبد فتعتق قال: لها الخيار ما لم [يمسها] .
7317 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز قال: حدثني
القعنبي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، أن مولاة لبني عدي يقال لها
زيراء أخبرته أنها
كانت عند عبد، وهي أمة يومئذ فأعتقت، قالت: فأرسلت إلي nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدعتني فقالت: إني مخبرتك خبرا ولا أحب أن تصنعي شيئا، إن أمرك بيدك ما لم يمسك زوجك. قالت: ففارقته .
[احتج] من قال هذا القول بحديث:
[ ص: 440 ] .
7318 - حدثت به عن
nindex.php?page=showalam&ids=14327محمد بن يحيى النيسابوري قال: حدثنا
الخضر بن محمد بن شجاع الجزري قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=80محمد بن مسلمة، عن
محمد بن إسحاق ، عن
أبي جعفر ، وعن
أبان بن صالح، عن
مجاهد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها
nindex.php?page=hadith&LINKID=673832أن nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة أعتقت فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: "إن قربك فلا خيار لك " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق : إذا علمت أن لها الخيار ثم قربت لزوجها حتى يطأها فلا خيار لها، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ،
nindex.php?page=showalam&ids=12134وأبي قلابة ،
ونافع ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل علمت أو لم تعلم .
وقالت طائفة: لها الخيار وإن أصيبت ما لم تعلم، فإن علمت ثم أصابها فلا خيار لها، كذلك قال
عطاء ،
والحكم، وحماد ، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، وهكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري بعد أن تحلف ما وقع عليك وأنت تعلمين أن لك الخيار، فإن حلفت خيرت، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله: لا أعلم في التأقيت شيئا يتبع
[ ص: 441 ] إلا قول
nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يمسها فإن ادعت الجهالة ففيها قولان: أحدهما: لا خيار لها. والآخر: لها الخيار. قال: وهذا أحب إلينا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري أقول .