جماع أبواب أحكام العنين
ذكر تأجيل العنين
اختلف أهل العلم
فيما يضرب للعنين من الأجل .
فكان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في الذي لا يستطيع النساء: يؤجل سنة، وكذلك روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=19والمغيرة بن شعبة .
7319 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب قال:
قضى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الذي لا يستطيع النساء أن يؤجل سنة .
7320 - حدثنا
موسى قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر قال: حدثنا
أبو خالد ، عن
محمد بن سالم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن
شريح قال:
كتب إلي عمر: أجله سنة، فإن استطاعها وإلا فخيرها، فإن شاءت أقامت معه، وإن شاءت فارقته .
7321 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن قال: (حدثنا
عبد الله، عن
سفيان قال: حدثنا
الركين بن الربيع ) ، عن أبيه [و] عن
حصين بن قبيصة ، عن
ابن [ ص: 444 ] مسعود أنه كان
يؤجل العنين سنة، فإن دخل بها وإلا فرق بينهما .
7322 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، عن
الركين، عن أبي
النعمان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة قال:
رفع إليه عنين فأجله سنة .
7323 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
سفيان، عن
الركين، عن
النعمان أبي حنظلة، عن
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة ،
أنه أجل العنين سنة .
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ،
nindex.php?page=showalam&ids=16666وعمرو بن دينار ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك [ ص: 445 ] بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأحمد،
وإسحاق ،
وأبو عبيد، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ،
والنعمان وصاحباه .
وفيه قول ثان: ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أن
الحارث بن أبي ربيعة أجل رجلا عشرة أشهر لم يصل إلى أهله .
وفيه قول ثالث: قاله الحكم قال: هي امرأته أبدا لا يؤجل .
7324 - وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب رواية تخالف الرواية الأولى قال:
يؤجل سنة إن كان حديث العهد، أو خمسة أشهر إن كان قديم العهد .
وكان
أبو عبيد يقول: وإنما نرى العلماء وقتت فيه عاما، لأنه يقال أن الداء لا يستجن في البدن أكثر من سنة حتى يطهر، فلما مكث هذا حولا لا يظهر منه، لم يؤمن أن يكون هذا خلقة منه فيأتي اليأس عند ذلك، فهذا هو الأصل فيما يقال. وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول: أجل
[ ص: 446 ] (العبد) ستة أشهر، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح يقول: يؤجل سنة من يوم تخاصمه، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمه الله وأحمد،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي، أنه يؤجل لها سنة من يوم ترافعه .