ذكر
اختلاف الرجل وزوجته في [وصوله إليها] بعد النكاح
اختلف أهل العلم في الرجل العنين وامرأته يختلفان في الوطء .
فقال كثير منهم: إن كانت بكرا أرتها النساء، وإن كانت ثيبا فالقول قول الرجل مع يمينه .
هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمه الله،
وأحمد، وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي، وكذلك نقول. وهذا في معنى اختلاف المولى وزوجته في الوطء، والجواب فيهما واحد .
[ ص: 448 ]
وفي هذه المسألة سوى هذا القول أقاويل: أحدها: شيء يروى عن
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية بن أبي سفيان : أنه أمر
سمرة أن ينظر امرأة لها حظ من جمال، يذكر عنها صلاح في دينها، فيزوجها إياه وينوب عنه من بيت المال، ثم يدخلها عليه ثم يسألها عنه، ففعل. فقالت: ما عنده شيء. فقال سمرة: أما ينتشر، أما يدنو؟ قالت: بلى، ولكنه إذا دنا جاء شره. فقال
سمرة: خل سبيلها يا مخضخض أما تدنو؟
7325 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز قال: حدثنا
أبو عبيد قال: حدثنا
يزيد، عن
عيينة بن عبد الرحمن، عن أبيه قال: أتت امرأة
سمرة فذكرت
وعرضت أن زوجها لا يصل إليها، فدعا زوجها فأنكر ذلك، وزعم أنه يصل إليها فكتب
سمرة في ذلك إلى
معاوية، فكتب
معاوية: انظر امرأة لها حظ من جمال ..... وذكر الحديث .
وقال
عطاء : يعرف ذلك بنطفته يريها لهم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : تدخل مع زوجها فيجامعها، وتقعد امرأتان فيكون بينهما وبين الرجل وبين امرأته ثوب، فإذا فرغ دخلت المرأتان
[ ص: 449 ] فنظرتا في فرج المرأة، فإن كان فيه المني [فهو] صادق، وإلا فهو كاذب ، وحكى
أبو عبيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال مثل ذلك غير أنه قال: امرأة واحدة. وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال: (نزلت) ببلادنا فلم أجب فيها. قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : إلا أني رأيت وجه قوله: أن يدين الرجل ذلك ويحلف، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : إن كانت بكرا نظر إليها النساء، وحكى في الثيب ما ذكر عن
سمرة nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء .