صفحة جزء
ذكر مطالبة من وطئ مرة

اختلف أهل العلم في الرجل ينكح المرأة ويطأ مرة ثم تطالبه بالجماع .

فقال كثير من أهل العلم: إذا وطئها مرة لم يؤجل أجل العنين، روي هذا القول عن عطاء بن أبي رباح ، وطاوس ، و [ عمرو] بن دينار ، والزهري ، وقتادة ، وأبي هاشم، والحسن البصري ، وبه قال يحيى بن سعيد الأنصاري ، ومالك بن أنس ، والأوزاعي ، والشافعي رحمه الله [ ص: 450 ] وأحمد وإسحاق ، وأبو عبيد وذكر أبو عبيد أنه قول سفيان، وأهل العراق من أصحاب الرأي. وكذلك حكاه غير أبي عبيد عن أصحاب الرأي، وقد حكى أبو ثور عن بعض أهل الأثر أنه كلما أمسك عنها أجل لها سنة، لأنه ليس لها فيما مضى من جماعها مقنع، وقد كان أبو ثور يقول: وإذا غشيها مرة واحدة ثم يمسك فإن رافعته أجل لها، وذلك أن العلة التي في العنين قد صارت فيه، ولست أنظر في هذا إلى أول الأمر ولا آخره إذا كانت العلة موجودة، وذلك أن من حقوقها الجماع، فمتى كان المنع لعلة كان حكمه حكم العنين .

وقد حكى ابن القاسم عن مالك: في الرجل يكف عن امرأته من غير يمين ولا يطأ، فيرفع ذلك قال: لا يترك، وذلك إذا لم يكن عذر حتى يطأ، أو يفرق بينهما .

قال أبو بكر : وفرق بين هذا وبين من له عذر، فقال فيمن له عذر: لا يفرق بينهما إذا أصابها مرة .

التالي السابق


الخدمات العلمية