ذكر مطالبة من وطئ مرة
اختلف أهل العلم في
الرجل ينكح المرأة ويطأ مرة ثم تطالبه بالجماع .
فقال كثير من أهل العلم: إذا وطئها مرة لم يؤجل أجل العنين، روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، و [
عمرو] بن دينار ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
وأبي هاشم، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمه الله
[ ص: 450 ] وأحمد وإسحاق ،
وأبو عبيد وذكر
أبو عبيد أنه قول
سفيان، وأهل
العراق من أصحاب الرأي. وكذلك حكاه غير
أبي عبيد عن أصحاب الرأي، وقد حكى
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور عن بعض أهل الأثر أنه كلما أمسك عنها أجل لها سنة، لأنه ليس لها فيما مضى من جماعها مقنع، وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول: وإذا غشيها مرة واحدة ثم يمسك فإن رافعته أجل لها، وذلك أن العلة التي في العنين قد صارت فيه، ولست أنظر في هذا إلى أول الأمر ولا آخره إذا كانت العلة موجودة، وذلك أن من حقوقها الجماع، فمتى كان المنع لعلة كان حكمه حكم العنين .
وقد حكى
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عن مالك: في الرجل يكف عن امرأته من غير يمين ولا يطأ، فيرفع ذلك قال: لا يترك، وذلك إذا لم يكن عذر حتى يطأ، أو يفرق بينهما .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وفرق بين هذا وبين من له عذر، فقال فيمن له عذر: لا يفرق بينهما إذا أصابها مرة .