ذكر
ما يجب لامرأة العنين من الصداق إذا اختارت فراقه
اختلف أهل العلم فيما يجب لامرأة العنين من الصداق إذا اختارت فراقه. فقالت طائفة: لها الصداق كاملا. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه،
[ ص: 451 ] nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة .
7326 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
يحيى بن سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
أن عمر جعل للعنين أجل سنة وأعطاها صداقها وافيا .
7327 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز قال: حدثنا
حجاج قال: حدثنا
حماد، عن
الحجاج ، عن
ركين بن الربيع ، عن
حنظلة بن نعيم أن رجلا تزوج امرأة وكان عنينا، فأجله nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة سنة، فلم يستطع أن يقربها، ففرق بينهما، وجعل لها الصداق كاملا، وعليها العدة .
وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمه الله ، كذلك قال إذ هو
بالعراق، ولم أجد
[ ص: 452 ] المسألة في كتاب
الربيع ، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ،
وأبو عبيد، وأصحاب الرأي .
وقالت طائفة: لها نصف الصداق، كذلك قال
شريح، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
واختلفوا في زوجة العنين إذا اختارت فراقه .
فقالت طائفة: تطليقة بائنة، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
والنعمان وأصحابه .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور يقولان: فسخ وليس بطلاق. وكذلك نقول .
واختلفوا في
عدة زوجة العنين إذا اختارت فراقه. فقالت طائفة: عليها العدة كذلك قال
عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ، وروي ذلك عن
[ ص: 453 ] nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولا يثبت ذلك عنه، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمه الله وليس يشبه هذا مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله ، لأنه لا يرى عدة على من لم توطأ. وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول: لا عدة عليها. وكذلك نقول .