صفحة جزء
ذكر ما يجب لامرأة العنين من الصداق إذا اختارت فراقه

اختلف أهل العلم فيما يجب لامرأة العنين من الصداق إذا اختارت فراقه. فقالت طائفة: لها الصداق كاملا. هذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، [ ص: 451 ] وعطاء بن أبي رباح ، والنخعي ، وروي ذلك عن المغيرة بن شعبة .

7326 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب ، أن عمر جعل للعنين أجل سنة وأعطاها صداقها وافيا .

7327 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد، عن الحجاج ، عن ركين بن الربيع ، عن حنظلة بن نعيم أن رجلا تزوج امرأة وكان عنينا، فأجله المغيرة بن شعبة سنة، فلم يستطع أن يقربها، ففرق بينهما، وجعل لها الصداق كاملا، وعليها العدة .

وبه قال سعيد بن المسيب ، ومالك بن أنس ، وسفيان الثوري ، والشافعي رحمه الله ، كذلك قال إذ هو بالعراق، ولم أجد [ ص: 452 ] المسألة في كتاب الربيع ، وكذلك قال أحمد بن حنبل ، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي .

وقالت طائفة: لها نصف الصداق، كذلك قال شريح، وأبو ثور .

واختلفوا في زوجة العنين إذا اختارت فراقه .

فقالت طائفة: تطليقة بائنة، كذلك قال مالك، وسفيان الثوري ، والنعمان وأصحابه .

وكان الشافعي رحمه الله وأبو ثور يقولان: فسخ وليس بطلاق. وكذلك نقول .

واختلفوا في عدة زوجة العنين إذا اختارت فراقه. فقالت طائفة: عليها العدة كذلك قال عطاء ، وعروة بن الزبير ، وروي ذلك عن [ ص: 453 ] عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولا يثبت ذلك عنه، وبه قال مالك بن أنس ، والشافعي رحمه الله وليس يشبه هذا مذهب الشافعي رحمه الله ، لأنه لا يرى عدة على من لم توطأ. وكان أبو ثور يقول: لا عدة عليها. وكذلك نقول .

التالي السابق


الخدمات العلمية