صفحة جزء
جماع أبواب الأحداث التي تدل على وجوب الطهارة منها الكتاب والسنة واتفاق علماء الأمة

قال أبو بكر: جمل فرض الطهارة [ مأخوذ إما ] من كتاب، وإما من سنة، وإما من اتفاق علماء الأمة، فأما ما علمته مأخوذا من الكتاب، فهو يفترق على ثلاثة أوجه: فوجه منها يوجب الاغتسال، ووجه منها يوجب الوضوء، ووجه ثالث أجمع أهل العلم على وجوب الطهارة منه، واختلفوا في كيفية الطهارة التي تجب فيه.

وأما ما علمته مأخوذا من السنة، فهو يفترق على وجهين: وجه منه يوجب الاغتسال، ووجه منه يوجب الوضوء، فالوجه الذي يجب الوضوء منه، يفترق على أوجه ثلاثة: فمنها ما يجب بخارج يخرج من [ جسد ] المرء، ومنها ما يجب بالطعام يناله دون سائر الأطعمة، ومنها ما يوجبه زوال العقل بالنوم.

وأما ما علمته مأخوذا من اتفاق الأمة فهو يفترق على وجهين: وجه يوجب الاغتسال، ووجه يوجب الوضوء، ويبقى نوعان مما يخرج من جسد ابن آدم، أجمع أهل العلم على ترك وجوب الوضوء من أحدهما.

واختلفوا في وجوب الطهارة من النوع الثاني، وتبقى أبواب سوى ما ذكرناه يدفع كثيرا من أهل العلم أن تكون أحداثا تنقض الوضوء.

[ ص: 225 ] ويدعي آخرون أنها أحداث تنقض الطهارة، وأنا ذاكر تلك الأبواب بعد فراغي مما ابتدأت بذكره - إن شاء الله.

التالي السابق


الخدمات العلمية