مسألة
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن
الرجل لا يكون محصنا [ ص: 461 ] بعقد النكاح حتى يدخل بها ويصيبها .
روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمه الله
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وأصحاب الرأي .
7329 - حدثنا
يحيى بن محمد قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14181أبو عمر الحوضي والحجبي قالا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب ، عن
حنش بن المعتمر قال:
جاء رجل إلى علي فقال: إني قد زنيت. فقال: إنك إذا ترجم إن كنت أحصنت. قال: قد نكحت امرأة ولم أبن بها، فجلده مائة وخلى سبيله، وأعطاه طائفة من مهرها، وفرق بينهما. اللفظ
لأبي عمر .
7330 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال: أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير ، أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول في
البكر ينكح ثم يزني قبل أن يجامع امرأته؟ قال: الجلد عليه ولا رجم .
[ ص: 462 ]