صفحة جزء
مسألة

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الرجل لا يكون محصنا [ ص: 461 ] بعقد النكاح حتى يدخل بها ويصيبها .

روي هذا القول عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبه قال جابر بن عبد الله ، وعطاء ، والزهري ، وقتادة ، ومالك ، وسفيان الثوري ، والشافعي رحمه الله وأبو ثور ، وأصحاب الرأي .

7329 - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا أبو عمر الحوضي والحجبي قالا: حدثنا أبو عوانة ، عن سماك بن حرب ، عن حنش بن المعتمر قال: جاء رجل إلى علي فقال: إني قد زنيت. فقال: إنك إذا ترجم إن كنت أحصنت. قال: قد نكحت امرأة ولم أبن بها، فجلده مائة وخلى سبيله، وأعطاه طائفة من مهرها، وفرق بينهما. اللفظ لأبي عمر .

7330 - حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير ، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في البكر ينكح ثم يزني قبل أن يجامع امرأته؟ قال: الجلد عليه ولا رجم . [ ص: 462 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية