ذكر الصبية التي لم تبلغ والمعتوهة
كان
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس يقولان في
الرجل يتزوج الصبية التي لم تبلغ: لا يحصنها وتحصنه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : تحصنه .
وقال أصحاب الرأي: ولا تحصنه الصبية وإن كان مثلها يجامع، ولا المغلوبة العقل. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الصبي إذا كان مثله يجامع وجامع امرأة: لا يحصنها، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله يقول: المعتوهة والصبية يجامع مثلها تحصن الرجل إذا جامعها وكذلك الصبي يجامع مثله - يعني يحصن الحرة .
وقال أصحاب الرأي في
المرأة المسلمة: لا يحصنها الزوج العبد، ولا الزوج الصبي، وإن كان مثله يجامع، ثم قالوا: وإن جامع الصبي أو العبد ثم ماتا وانقضت عدتها، فإن ذلك الجماع يحلها لزوج إن كان طلقها ثلاثا .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وهذا اختلاف من القول .
[ ص: 463 ]