ذكر إحصان أهل الكتاب
اختلف أهل العلم في
الكتابيين يسلمان وقد أصابها الزوج قبل أن يسلما .
فقالت طائفة: ذلك إحصان وعليهما الرجم إذا زنيا. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمه الله واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بحجة تلزم .
7331 - أخبرنا
الربيع قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن
نافع، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا - قال
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر : فرأيت الرجل يخبئ على المرأة يقيها الحجارة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله: ولو كان المشرك لا يكون محصنا - كما قال بعض الناس - لما رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم غير محصن .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وكذلك نقول .
وقالت طائفة: لا يكون الكتابيين محصنين حتى يجامعها بعد
[ ص: 465 ] الإسلام. هكذا قال أصحاب الرأي، وحكي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، وكان
الحسن لا يرى في الشرك إحصانا، وقال الحسن
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي : ليس إحصانه في الشرك بشيء حتى يغشاها في الإسلام. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في النصرانية يطلقها النصراني ثم تسلم فتحدث، قال: لا أرى عليها الرجم حتى توطأ بنكاح صحيح في الإسلام.
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عنه في كتاب الحدود .