مسألة من هذا الباب:
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور : وإذا
دخل الرجل بالمرأة فأولدها أولادا، ثم أنكر أن يكون دخل بها وأنكرت لم يقبل قولهما، لأن الولد لا يكون إلا بوطء .
وكذلك قال أصحاب الرأي.
وإذا شهد عليهما شهود بإقرارهما بالوطء كانا محصنين في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور ، وأصحاب الرأي .
وقالوا جميعا: لو أدخلت عليه امرأته فأقام معها زمانا ثم مات أو ماتت، فزنى الباقي منهما لم يلزم للباقي منهما أن يكون محصنا حتى يقر بالجماع. وهكذا نقول في هذه المسائل كما قالوا .
واختلفوا في
المسلم يتزوج الحرة ويدخل بها ثم يرتدان عن [ ص: 466 ] الإسلام، ثم يرجعان إلى الإسلام ويرجع إليه بنكاح جديد، فكان
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور يقول: أيهما فجر رجم، لأن الارتداد لا يزيل عنهما الإحصان الذي لزمهما، وكذلك نقول. وقال أصحاب الرأي: سقط الإحصان عنهما، ولا يكونا محصنين حتى يجامعها وهما زوجان بعد الإسلام، ولا يكون الرجل محصنا بالرتقاء إذا لم يجامعها .