ذكر
دخول الجنب المسجد
اختلف أهل العلم في دخول الجنب المسجد، فكرهت طائفة ذلك، ورخص بعضهم أن يمر في المسجد، فممن رخص للجنب أن يمر فيه:
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود، nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب، والحسن، وابن جبير، وقال
جابر: كان أحدنا يمر في المسجد وهو جنب.
627 - حدثنا
علي، نا
حجاج، نا
هشيم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير، عن
جابر قال:
كان أحدنا يمر في المسجد وهو جنب. 628 - حدثنا
علي، نا
أبو نعيم، نا
nindex.php?page=showalam&ids=11960أبو جعفر الرازي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، ( ولا جنبا ) إلا عابري سبيل قال: إلا وأنت مار فيه.
629 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم الجزري، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12077أبي عبيدة بن عبد الله، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود، أنه كان يرخص للجنب أن يمر في المسجد مجتازا، ولا أعلمه إلا قال: (
ولا جنبا إلا عابري سبيل )
[ ص: 230 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار: يمر الجنب في المسجد، وقال
إبراهيم: إذا لم يجد طريقا غيره مر فيه. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا يدخل الجنب المسجد إلا عابر سبيل، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وقال
الحسن: تمر الحائض في المسجد، ولا تقعد فيه، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: الحائض لا تدخل المسجد.
وقالت طائفة: لا يمر الجنب في المسجد إلا أن لا يجد بدا فيتيمم ويمر فيه، هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه.
وقال أصحاب الرأي في
الجنب المسافر يمر على مسجد فيه عين ماء: يتيمم الصعيد ويدخل المسجد فيستقي ثم يخرج الماء من المسجد.
ورخصت طائفة للجنب في دخول المسجد وذهبت إلى أن تأويل قوله تعالى (
ولا جنبا إلا عابري سبيل ) مسافرين لا يجدون ماء فيتيمموا، روي هذا القول عن
علي، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
ومجاهد، وابن جبير، والحسن بن مسلم بن يناق، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة .
630 - حدثنا
زكريا، نا
محمد بن يحيى، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى، عن
المنهال، عن
زر، عن علي، في قوله ( ولا جنبا إلا عابري سبيل ) قال: لا يقرب الصلاة إلا أن يكون مسافرا تصيبه الجنابة فيتيمم ويصلي حتى يجد الماء
[ ص: 231 ] 631 - حدثنا
محمد بن علي، نا
أحمد بن شبيب، نا
يزيد، نا
سعيد، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة، عن
لاحق بن - حميد وهو أبو مجلز - أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كان يتأولها (
ولا جنبا ) إلا عابري سبيل يقول: أن لا يقرب الصلاة، وهو جنب إلا، وهو مسافر تصيبه الجنابة فيتيمم، ويصلي حتى يجد الماء.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجيئون وهم جنب في المسجد، وقال
أحمد في الجنب: إذا توضأ لا بأس أن يجلس في المسجد، وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق.
وقد كان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، وأبو عبيدة
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر يتأولان قوله (
ولا جنبا إلا عابري سبيل ) معناه: لا تقربوا المصلى، يعنيان المسجد، وأنكر غيرهما ذلك وقال: المسجد لم يذكر في أول الآية فيكون آخرها عائدا عليه، وإنما ذكرت الصلاة، والصلاة لا يجوز للجنب أن يقربها إلا أن يجد ما به يتيمم صعيدا، ففي هذا القول للجنب أن يدخل المسجد، ويبيت فيه، ويقيم فيه ما شاء، وتكون أحواله فيه كأحوال غير الجنب.
ومما يحتج به في هذا الباب ثبوت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:
"المؤمن ليس بنجس" .
[ ص: 232 ] 632 - حدثنا
يحيى، نا
مسدد، نا
يحيى، عن
مسعر، عن،
واصل الأحدب، عن
أبي وائل، عن حذيفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه فأهوى إليه قال: إني جنب. فقال: "إن المؤمن ليس بنجس".
وثبت بمثل هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرته في غير هذا الموضع، وإذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"المسلم ليس بنجس"، وكان تأويل قوله (
ولا جنبا إلا عابري سبيل ) ما قد بيناه، وجب أن لا يمنع من ليس بنجس من المسجد إلا بحجة، ولا نعلم حجة تمنع الجنب من دخول المسجد، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - وقد ذكرته في غير هذا الموضع - وهو غير ثابت؛ لأن أفلت مجهول لا يجوز الاحتجاج بحديثه.