ذكر
نكاح الذمية على المسلمة
فكره ذلك فريق .
ممن روي عنه أنه كره ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
7340 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم قال: حدثنا
شريك ، عن
سالم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن
[ ص: 475 ] nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال:
لا يتزوج اليهودية ولا النصرانية على المسلمة - يعني المسلم .
ورخص فيه أكثر أهل العلم، وممن رخص فيه:
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
وحماد ،
والحكم، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ،
ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
وأبي عبيد، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وأصحاب الرأي، وكذلك نقول، لأن الله - جل ذكره - أباح نكاح نساء أهل الكتاب كما أباح نكاح المؤمنات، فقال - جل ذكره - : (
والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) .
[ ص: 476 ]