ذكر الرجل تكون له الزوجة يراها تزني أو يزني رجل له [زوجة]
اختلف أهل العلم في
الرجل تكون له الزوجة تزني وهي عنده، أو زنى [ ص: 519 ] من له زوجة .
فقالت طائفة: هما على نكاحهما لا تحرم عليه بزناه، ولا يحرم عليه إمساكها. كذلك قال
مجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ، وبه قال
سفيان، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمه الله
وأحمد، وإسحاق .
واحتج أحمد بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=16407عبيد الله بن أبي يزيد، عن أبيه، عن
عمر يعني أنه حرص أن يجمع بينهما .
واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله بأن
ماعزا لما أقر بالزنا لم يأمره أن يجتنب زوجته إن كانت، ولا زوجته أن تجتنبه، وقد رفع الرجل الذي قذف امرأته إليه أمر امرأته فلم يأمره باجتنابها، واحتج غيره بالحديث الذي روي .
7389 -
nindex.php?page=hadith&LINKID=912212أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن امرأتي لا تدفع يد لامس. قال: "طلقها". قال: إني أحبها. قال: "أمسكها" .
[ ص: 520 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : فلا يجوز فسخ نكاح قد أجمعوا على صحته إلا بحجة ولا حجة مع من أبطل نكاحها .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه فرق بين رجل وبين امرأته زنى قبل أن يدخل بها .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، أنهم قالوا: يفرق بينهما في البكر إذا زنت، وليس لها شيء .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه قال: لا يغشاها إذا وجدها على فاحشة. وكان
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يرخص وطء الجارية الفاجرة. وروي أن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب فعل ذلك .
7390 - حدثنا
موسى قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص ، عن
سماك ، عن
حنش بن المعتمر قال:
أتي علي برجل قد أقر على [ ص: 521 ] نفسه بالزنا فقال له: أحصنت؟ قال: نعم. قال: إذا ترجم. قال: فرفعه إلى السجن، فلما كان العشي دعا به، فقص أمره على الناس، فقال رجل من الناس: إنه قد تزوج امرأة لم يدخل بها، ففرح بذلك علي، فضربه الحد، وفرق بينه وبين امرأته، وأعطاها نصف الصداق فيما يرى
سماك .
7391 - حدثنا
موسى قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر قال: حدثنا
ابن إدريس ، عن
أشعث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، عن
جابر، وعن
أشعث ، عن
الحسن أن البكر إذا زنت جلدت، وفرق بينها وبين زوجها، وليس لها شيء، ثم تأول الحسن هذه الآية: (
ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) .
7392 - حدثنا
موسى قال: حدثنا
محمد بن يحيى قال: حدثنا
عبد الأعلى قال: حدثنا
سعيد، عن
علي بن ثابت، عن
نافع أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال:
إذا وجد الرجل امرأته أو أم ولده على فاحشة فليس له أن يغشاها .
7393 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
أيوب ، عن
[ ص: 522 ] nindex.php?page=showalam&ids=15984سعيد بن أبي الحسن قال: دخلت على
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أول النهار فوجدته صائما، ثم دخلت عليه من آخر نهاري ذلك فوجدته مفطرا، فسألته عن ذلك فقال: رأيت جارية لي فأعجبتني فأصبتها، أما إني أزيدك أخرى، إنها كانت قد أصابت فاحشة فحصناها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر :
لا يحرم على الزوج وطء زوجته الفاجرة، ولا على سيد الأمة وطئها إذا فجرت، وإن ظهر بها حمل فالولد للفراش، ولعل الذين كرهوا وطئها كرهوه على غير تحريم .