ذكر
نكاح المريض
اختلف أهل العلم في نكاح المريض: فقالت طائفة: نكاحه جائز، روي أن
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير بن العوام دخل على
قدامة بن مظعون يعوده، فبشر
الزبير بجارية وهو عنده فقال له
قدامة: زوجنيها فزوجه إياها .
7394 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، قال: حدثنا
أبو عبيد ، قال: حدثنا
أبو معاوية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه قال: دخل
nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير بن العوام على
قدامة بن مظعون يعوده، فبشر
الزبير بجارية وهو عنده فقال له قدامة: زوجنيها، فقال
الزبير : وما تصنع بجارية صغيرة وأنت على هذه الحال؟ فقال: إن أنا عشت [فابنة]
الزبير ، وإن مت فأحق من ورثني. قال: فزوجها إياه .
وأجاز
nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان نكاح مريض، وتزوج
عبد الله بن أبي ربيعة ابنة حفص بن المغيرة وهو مريض، وممن كان يرى نكاح المريض جائزا:
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ،
[ ص: 524 ] nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ،
وأحمد، وإسحاق ،
وأبو عبيد، وأصحاب الرأي. وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله .
وفيه قول ثان: وهو أن
من نكح وهو مريض لا ترثه إذا فعل ذلك ضرارا، هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول: إذا كان بالرجل من [المرض] ما يمنع فيه القضاء في ماله إلا في الثلث فلا أرى نكاحه جائزا، وأرى إن لم يدخل بها أن يفرق بينهما ولا مهر لها، فإن دخل بها فلها مهرها بما استحل من فرجها في ثلث ماله يبدأ به قبل الوصايا والعتق، ولا ميراث لها منه .
وفيه قول ثالث: وهو إن كان مضارا لم يجز وإن لم يكن مضارا جاز. حكي هذا القول عن
القاسم بن محمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة يقول: إن كان تزوجها من حاجة به إليها في خدمة أو قيام فإنها ترثه، وحكي عن
ربيعة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى أنهما قالا: صداقها وميراثها في الثلث .
[ ص: 525 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : أباح الله - جل ذكره - النكاح في كتابه وندب إليه، فالنكاح مندوب إليه، والمريض غير ممنوع منه إذ لا حجة مع من منع المريض نكاحا مباحا ندب الله إليه .
وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود أنه قال: لو لم يبق من أجلي إلا عشرة أيام لأحببت أن يكون معي امرأة .
وروي عن
معاذ أنه قال في مرضه الذي مات فيه وماتت امرأته: زوجوني فإني أكره أن ألقى الله عزبا .
فهؤلاء مع ما ذكرنا مما أباح الكتاب والسنة النكاح جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم أحدا منهم خالفهم .
[ ص: 526 ]