جماع أحكام أبواب المفقود
اختلف أهل العلم في
امرأة المفقود كم تربص .
فقالت طائفة: تربص أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا، ثم تتزوج. كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان رضي الله عنهم وممن روي عنه أنه قال: تربص أربع سنين:
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس، nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس ، وأهل
المدينة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ،
وإسحاق ،
وأبو عبيد .
7395 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، أن
عمر وعثمان قضيا في المفقود أن امرأته تتربص أربع سنين، وأربعة أشهر وعشرا بعد ذلك، ثم تتزوج، فإن جاء زوجها الأول خير بين الصداق وبين امرأته .
7396 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز قال: حدثنا
حجاج قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع قال: حدثنا
أبو نضرة، أن
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثه
أن رجلا من الأنصار خرج عشاء من أهله يريد مسجد قومه [ ص: 527 ] فاستطير فالتمس فلم يوجد، فانطلقت امرأته إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه فذكرت ذلك له، فدعا قومه فسألهم عنه فحدثوه مثل ما حدثته امرأته. فقال لهم: أفما سمعتم فيه ذكرا بعد؟ قالوا: لا. فأمرها أن تربص أربع سنين ففعلت، ثم أتته فأخبرته أنه لم يذكر لها ذكر، فدعا قومه فسألهم عن ذلك، فقالوا: ما ذكر لنا منه ذكر، فأمرها عمر فتزوجت، ثم جاء زوجها الأول بعد ذلك فأتى
عمر فقال: أزوجت امرأتي؟ فقال
عمر: لم أفعل، فدعاها
عمر فقالت: أنا المرأة التي أخبرتك بذهاب زوجي فأمرتني أن أتربص أربع سنين ففعلت، ثم أتيتك فأمرتني أن أتزوج ففعلت. فقال
عمر: ينطلق أحدكم يغيب عن أهله أربع سنين ليس بغاز ولا تاجر. فقال له الرجل: إني خرجت عشاء من أهلي أريد مسجد قومي فأسبتني الجن، فكنت فيهم حتى غزاهم جن مسلمون، فأصابوني في السبي، فسألوني عن ديني فأخبرتهم أني مسلم، فخيروني بين أن يردوني إلى قومي، وبين أن أمكث معهم ويواسوني، فاخترت أن يردوني إلى قومي، فبعثوا نفرا، أما الليل فرجال يحدثوني، وأما النهار فعصار ريح أتبعها حتى هبطت إليكم. فقال له
عمر: فما كان طعامك فيهم؟ قال : ما لم يذكر اسم الله عليه وهذا الفول، فخيرني عمر بين المهر وبين المرأة .
[ ص: 528 ] 7397 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز قال: حدثنا
حجاج قال: حدثنا
حماد قال: أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15826خلاس بن عمرو أن
عليا قال:
امرأة المفقود تعتد أربع سنين، ثم يطلقها الولي، ثم تعتد بعد أربعة أشهر وعشرا، فإذا جاء زوجها خير بين الصداق وبين امرأته .
7398 - حدثنا
يحيى بن محمد قال: حدثنا
الحجبي قال: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة ، عن
أبي بشر ، عن
عمرو بن هرم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن [زيد ] قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس يقولان:
تنتظر التي تفقد زوجها أربع سنين .
وفيه قول ثان: وهو أن
امرأة المفقود لا تنكح أبدا حتى يأتيها يقين وفاته .
روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهي خلاف الرواية التي هي موافقة لقول سائر من ذكرنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهذا
[ ص: 529 ] القول قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ، وأبو حنيفة،
وأبو يوسف ،
ومحمد . وقد احتج بعض من يقول بالقول الأول بأن اتباع خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر،
وعثمان ،
وعلي، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس رضي الله عنه أولى بنا .
ودفع
أحمد حديث
أبي عوانة الذي ذكرناه من غير هذا الكتاب عن علي، وقال: ولم يتابع
أبا عوانة عليه أحد، وقال بعضهم: ومن حيث وجب تأجيل العنين حولا تقليدا
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب رضي الله عنه
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود وجب كذلك تأجيل امرأة المفقود، لأن العدد الذين رأوا أن تؤجل امرأة المفقود أربع سنين أكثر من العدد الذين رأوا أن يؤجل العنين سنة، ومن حجة بعض من لا يرى التفريق بينهما أن يقول: لا يجوز أن يفرق بين زوجين باختلاف، لأن الزوجية ثابتة إلا أن يجمعوا على زوالها،
ولا يجوز إيجاب العدة على امرأة إلا مطلقة أو متوفى عنها، أو يوجب ذلك كتاب أو سنة أو إجماع. وفي هذا الباب كلام وحجج فذكرتها في الكتاب الذي اختصرت منه هذا الكتاب .
[ ص: 530 ]