ذكر
نكاح امرأة المفقود عند لقاء الحرب
واختلفوا في المفقود بين الصفين .
فقالت طائفة: تؤجل امرأته سنة، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، وقال: إذا فقد في غير صف فأربع سنين، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي يقول: إذا فقدوا ولم يثبت عن أحد منهم أنهم قتلوا أو أسروا فعليهن عدة المتوفى عنهن، ثم يتزوجن، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس : ليس في انتظار من يفقد عند القتال وقت، وكان
أبو عبيد يقول: حكم هذه عندي حكم امرأة المفقود وكذلك راكب البحر إذا فقد بعد ركوبه حكمها حكم هذه .
وكان [
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو] الزناد يقول: حكمها حكم امرأة المفقود .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : والجواب في هذه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي كجوابهم في امرأة المفقود .
[ ص: 531 ]