ذكر
تخيير المفقود إذا قدم بين امرأته وبين صداقها إن قدم بعد النكاح
اختلف أهل العلم في المفقود يقدم وقد نكحت امرأته .
فقالت طائفة: يخير بين زوجته [وبين] أن يأخذ صداقها، هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، وروي ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم .
7399 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12523ابن أبي فديك ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان قضيا في
المرأة التي لا تدري أين زوجها تتربص أربع سنين، وتعتد عدة المتوفى عنها زوجها، فإن جاء بعد أن تنكح، خير فيها وفي الصداق، فإن هو اختارها دفعت إليه، وإن هو اختار الصداق أعطي .
7400 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، حدثنا
حجاج ، حدثنا
حماد، عن
داود، عن
أبي نضرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى ، أن
امرأة فقدت زوجها فجاءت إلى عمر فقال لها: اعتدي أربع سنين ثم تزوجي. فجاء زوجها بعد ذلك فخيره بين الصداق وبين امرأته .
7401 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
أيوب قال: كتب
الوليد إلى
الحجاج أن سل من قبلك عن
المفقود إذا جاء وقد تزوجت [ ص: 532 ] امرأته، فسأل
الحجاج أبا مليح بن أسامة . فقال
أبو مليح: حدثتني
(سهية) : ابنة عمر الشيبانية، أنها فقدت زوجها في غزاة غزاها، فلم تدري أهلك أم لا، فتربصت أربع سنين، ثم تزوجت، فجاء زوجها الأول وقد تزوجت. قالت: فركب زوجي إلى
عثمان فوجداه محصورا فسألاه وذكرا له أمرهما. فقال
عثمان: أعلى هذه الحال؟ قالا: قد وقع ولا بد. قال
عثمان: يخير الأول بين امرأته وبين صداقها. قالت: فلم يلبث أن قتل
عثمان فركبا بعده حتى أتيا
عليا بالكوفة فسألاه فقال: أعلى هذه الحال؟ فقلنا: قد كان ما ترى، ولا بد من القول فيه، وأخبراه بقضية
عثمان. فقال: ما أرى إلا ما قال
عثمان، واختار الأول الصداق. قالت: فأعنت زوجي الآخر بألفين وكان الصداق أربعة آلاف .
وبه قال
عطاء ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=15826وخلاس بن عمرو، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي . وهو
[ ص: 533 ] قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ،
nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ، وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، وأهل
العراق : هي زوجة الأول، وهكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وفيه قول ثالث: وهو أن الزوج الأول لا حق له فيها، ولا يخير إذا جاء وقد تزوجت. هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: السنة عندنا أنه إذا جاء زوجها قبل أن تتزوج كان أحق بها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن : إذا فرق السلطان بينهما فليس للأول عليها رجعة دخل بها أو لم يدخل .