صفحة جزء
ذكر النفقة على زوجة المفقود

7402 - حدثني يحيى، حدثنا الحجبي ، حدثنا أبو عوانة ، عن أبي بشر ، عن عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد قال: سمعت عبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عباس يقولان: تنتظر التي يفقد زوجها أربع سنين .

فقال ابن عمر : ينفق عليها لأربع سنين من مال زوجها، لأنها حبست نفسها عليه. وقال ابن عباس : إذا يجحف ذلك بالورثة ولكن تستدين، [ ص: 534 ] فإن جاء زوجها قضت من ماله، وإن مات قضت من نصيبها من الميراث .

وقالا جميعا: ينفق عليها من مال زوجها في العدة بعد الأربع سنين أربعة أشهر وعشرة أيام من مال زوجها .

وكان مالك والشافعي يقولان: ينفق عليها تلك السنين من ماله .

وكذلك قال أحمد بن حنبل ، وهو قول أصحاب الرأي .

التالي السابق


الخدمات العلمية