ذكر
النفقة على زوجة المفقود 7402 - حدثني
يحيى، حدثنا
الحجبي ، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة ، عن
أبي بشر ، عن
عمرو بن هرم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد قال: سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وعبد الله بن عباس يقولان:
تنتظر التي يفقد زوجها أربع سنين .
فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : ينفق عليها لأربع سنين من مال زوجها، لأنها حبست نفسها عليه. وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إذا يجحف ذلك بالورثة ولكن تستدين،
[ ص: 534 ] فإن جاء زوجها قضت من ماله، وإن مات قضت من نصيبها من الميراث .
وقالا جميعا: ينفق عليها من مال زوجها في العدة بعد الأربع سنين أربعة أشهر وعشرة أيام من مال زوجها .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي يقولان: ينفق عليها تلك السنين من ماله .
وكذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، وهو قول أصحاب الرأي .